responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 301

الموضوع له مضيقاً لا يشمل فرض عدم المقارنة لتلك الخصوصيّات.

ثمّ أورد على نفسه: بأنّه لو كانت الصلاة- مثلًا- صورة خاصّة لمرتبة من الوجود الساري في المقولات المذكورة، لزم أن لا يطرأ عليها الوجود و العدم؛ لامتناع اتّصاف الشي‌ء بمثله أو بنقيضه، مع أنّ البداهة قاضية باتّصاف الصلاة بالوجود و العدم، و يتفرّع على ذلك عدم صحّة الأمر بالصلاة لعدم القدرة عليها؛ لأنّ طلب الشي‌ء هو طلب إيجاده، و طلب إيجاد الوجود تحصيل للحاصل، و هو محال، مع أنّ الضرورة قاضية بصحّة الأمر بالصلاة.

فأجاب: بأنّه فرق بين انتزاع مفهوم الوجود عن حقيقة غير المحدود، و بين انتزاع مفهوم من الوجود المحدود بحدود عرضيّة، كمفهوم الصلاة، فإنّه منتزع من مرتبة من الوجود الساري في المقولات الخاصّة، و مقترن بخصوصيّاتها، فيكون مفهوم الصلاة كسائر المفاهيم ممّا يمكن أن يطرأ عليه الوجود و العدم، فيصحّ تعلّق الطلب بها بلا إشكال، و الإشكال إنّما يجري على الأوّل، دون الأخير [1]

. و فيه أوّلًا: أنّ لازم ما أفاده (قدس سره): أنّ الصلاة عبارة عن نفس الوجود في المقولات، لا نفس تلك المقولات، و هو كما ترى.

و ثانياً: أنّه (قدس سره) إن أراد بقوله: مقترناً بخصوصيّات المقولات الخاصّة، اقترانه بجميع الخصوصيّات، يلزم عدم صدقه على صلاةٍ أصلًا؛ لأنّ كل واحدة من الصلوات لم تكن واجدة لجميع الخصوصيّات، و إن أراد اقترانه بخصوصيّة خاصّة، فيلزم أن لا تصدق الصلاة على الصلاة الفاقدة لتلك الخصوصيّة، و إن أراد اقترانه بخصوصيّةٍ ما، يلزم صدق الصلاة على جميع أفرادها- مع عرضها العريض- في عرض واحد، و لازمه جواز إتيان المختار صلاة المضطرّ.


[1]- بدائع الأفكار 1: 119- 120.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست