responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 300

إلى التكبير و القراءة و غيرهما من أجزاء الصلاة.

قلنا: هذا محال؛ لأنّ الوجود الواحد الشخصي لا ينحلّ إلى ماهيّات كثيرة، فتدبّر.

تَذْنيب‌

ثمّ إنّ المحقّق العراقي (قدس سره)- بعد تصويره الجامع بين أفراد صلاة المختار بما أشرنا إليه، و قد عرفت ضعفه- تصدّى (قدس سره) لتصوير الجامع بين أفراد الصلاة مطلقاً؛ و لو صدرت من المضطرّ بترك بعض الأجزاء الاختياريّة و الإتيان ببدله الاضطراري.

فأورد على نفسه:

أوّلًا: بأنّه لو كان الجامع مرتبة من الوجود المحدود من طرف القلّة؛ بكونه مقارناً لمقولات الأركان كلّها، و الملحوظ من طرف الزيادة بنحو اللابشرط، و واضح أنّ الأركان تختلف بحسب الأشخاص؛ بحيث يكون الانحناء الخاصّ ركوعاً بالنسبة إلى شخص، و الأقلّ منه ركوعاً بالنسبة إلى آخر، حتّى تصل النوبة إلى تغميض العينين و فتحهما، فيكون ذلك ركوعاً بالنسبة إلى ثالث، فلا محيص من توسعة دائرة الجامع من طرف القلّة؛ بحيث يشمل الوجود الساري في جميع الأركان بجميع مراتبها.

فعلى هذا يتوجّه إشكال: و هو أنّ مقتضى ذلك جواز اقتصار المختار على بعض مراتب الأركان، التي لا يسوغ شرعاً الاقتصار عليها إلّا للمضطرّ، و ذلك ضروريّ الفساد.

فأجاب عنه: بأنّ محدوديّة الجامع من طرف الأقلّ في مقولات الأركان، على نحو يشمل الأركان الأصليّة و البدليّة، و حدّد الجامع أيضاً بكونه مقروناً بالخصوصيّات و المزايا؛ على طبق ما بيّنه الشرع لكلّ واحد من أصناف المكلّفين؛ بحيث تكون المزايا من خصوصيّات الأفراد، و خارجة عن دائرة الموضوع له، و يكون‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست