responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 271

و مُطابقتها للمأمور به و عدمه، فيقال للصلاة الموجودة في الخارج بلحاظ مطابقتها للمأمور به: إنّها صحيحة، و بلحاظ عدم مطابقتها له: إنّها فاسدة.

و لا يخفى أنّه خارج عن محلّ البحث، الذي هو عبارة عن مسمّيات الألفاظ الواردة في الشريعة، أو تعيين الموضوع له لتلك الألفاظ، أو تعيين المستعمل فيه، و هذا خارج عن محلّ البحث، لأنّ الخارج ظرف السقوط و امتثال التكليف، و محلّ البحث ظرف تعلّق التكليف، و هو ليس إلّا في المفهوم، و لا يصحّ إطلاقهما في هذا الظرف، فالإطلاق المُفيد- و هو الإطلاق في ظرف تعلّق التكليف و التسمية- غير جارٍ، و الإطلاق الجاري- و هو الإطلاق في ظرف الخارج و مقام الامتثال- غير مفيد، فتدبّر.

الجهة الخامسة في تعيين محلّ النزاع‌

اختلفت كلمات الأصحاب في تحرير محطّ النزاع، و أنّه هل هو خصوص الأجزاء، و خروج الشرائط مُطلقاً عن حريم النزاع؛ بأنّ يرى الصحيحي أنّه عبارة عن جميع الأجزاء، و الأعمّي يرى الأعمّ من ذلك و ما يكون فاقداً لبعض الأجزاء غير الدخيلة في ماهيّة المأمور به‌ [1]، أو محطّ البحث أعمّ من الأجزاء برُمّتها و خصوص الشرائط التي اخذت في متعلّق الأمر، و في الرتبة السابقة على الأمر، كالطهور و الستر و الاستقبال في الصلاة [2]، أو أعمّ منه و من الشرائط التي يمكن أن تؤخذ في المأمور به و إن لم تؤخذ فعلًا، كالشرائط العقليّة المحضة، مثل اشتراط كون المأمور به غير منهيّ عنه بالفعل، أو غير مزاحم بضدّه الأهمّ، أو جميع الشرائط- مثل جميع الأجزاء-


[1]- نهاية الأفكار 1: 76، تقريرات الميرزا المجدد الشيرازي 1: 316 و 318.

[2]- فوائد الاصول 1: 60- 61.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست