responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 270

كانت منحرفة؛ بأن فقدت بعض ما يعتبر فيها شرطاً أو شطراً، فيقال: إنّها فاسدة.

و كذا تطلق الصحّة و الفساد على البيع و الإجارة و الصلح و نحوها على سبيل العناية؛ بلحاظ وقوعها على قانون الشريعة و عدمه بعد ما تحقّق لك: أنّ الصحيح و الفاسد أمران واقعيّان، لا أمران إضافيّان يختلفان باعتبار الإضافة إلى جهة دون جهة، نعم لا مضايقة في عدّهما إضافيين بالمعنى الذي أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره): و هو أنّه يختلف شي‌ء واحد صحّة و فساداً بحسب الحالات، فيكون تامّاً بحسب حالة، و ناقصاً بحسب أُخرى‌ [1]، انتهى.

و لا يُنافي ما ذكرنا كما لا يخفى، و لكن الكلام في أنّ إطلاقهما في الصلاة و نحوها لم يكن بمعناها الحقيقي، و لا يصحّ بذلك الاعتبار، و ما يصحّ إطلاقه عليها إنّما هو التامّ و الناقص، و عقد البحث بالصحيح و الفاسد لا يصحّ، إلّا إذا اريد منهما التامّ و الناقص، و هو تكلّف بارد لا نظير له في الاستعمالات الجارية؛ لعدم وجود علاقة بينهما.

فالحريّ في عقد البحث أن يقال: في التامّ و الناقص، أو يقال: إنّ البحث في تعيين مسمّيات الألفاظ الواردة في الشريعة، أو في تعيين الموضوع له لتلك الألفاظ، أو تعيين المستعمل فيه، فتدبّر.

إزاحة وهم‌

قد يتوهّم أنّ مُقتضى ما ذكر عدم صحّة إطلاق الصحّة و الفساد بغير معنى التمام و النقص على الصلاة إلّا بالعناية، مع أنّ الوجدان قاضٍ بصحّة حملهما عليها في الخارج بلا عناية و لا مجاز، فيقال: صلاة صحيحة أو فاسدة.

و لكنّه يندفع: بأنّ صحّة إطلاقهما عليها إنّما هو بلحاظ وجودها الخارجي‌


[1]- كفاية الاصول: 39.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست