responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 272

داخلًا في محطّ البحث حتّى الشرائط الجائية من قِبَل الأمر، كقصده و قصد الوجه و التمييز و قصد المطلوبيّة بما هو مطلوب؟

وجوه، بل أقوال في بعضها.

و المتحصّل من هذه الوجوه و الأقوال: أنّ الأجزاء داخلة في محطّ البحث، و أمّا الشرائط فمختلف فيها كلّاً أو بعضاً.

و تنقيح البحث في ذلك يستدعي التكلّم في إمكان دخول الشرائط- كلّاً أو بعضاً- في محطّ البحث أو عدمه، و فيما يظهر من الأصحاب في ذلك فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأول: في إمكان دخول الشرائط في محطّ البحث‌

يظهر من بعضهم: أنّ الشرائط مُطلقاً- حتّى الشرائط التي تُؤخذ في متعلّق الأمر- خارجة عن محطّ البحث؛ بتقريب: أنّ أجزاء الماهيّة في رتبة تقرُّر الماهيّة، و لا تقرُّر للماهيّة إلّا بها، و الشرائط مطلقاً تكون في الرتبة المتأخّرة عن تقرُّر الماهيّة.

و بعبارة اخرى: رتبة الأجزاء رتبة المقتضي، و رتبة الشرائط متأخّرة عن رتبة المقتضي، و لا يسوغ إدخالها في المسمّى لتستوي مع الأجزاء؛ للزومه دَخْل ما هو المتأخّر في المتقدّم، و هو محال‌ [1]

. و يظهر من المحقّق النائيني (قدس سره): اختصاص محطّ النزاع بالشرائط التي يمكن لحاظها في مرحلة الجعل و تعيين المسمّى، التي يجمعها ما يمكن فرض الانقسام إليها قبل تعيين المسمّى، و يمكن الانقسام إليها قبل تعلّق الطلب، كالطهور و الاستقبال و الستر و نحوها، و يمتنع كون البحث في الشرائط التي لا يمكن لحاظها في مرحلة تعيين‌


[1]- انظر هداية المسترشدين: 100 سطر 6.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست