responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 246

لم يكن كذلك؛ لعدم جريان أصالة عدم الاستعمال؛ إمّا لكونه مثبتاً، أو لعدم كونه أصلًا عقلائيّاً.

و لا لما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره): من سقوط الأصلين في العلم الإجمالي في صورة الجهل بتاريخهما؛ لاحتمال انطباق اليقين الإجمالي على المشكوك فيه، فيحتمل انتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق‌ [1]

. لما قلنا في دفعه: من أنّ المعلوم بالإجمال وصف معلوميّته، فيستحيل انطباقه على المشكوك، فيستحيل احتمال الانتقاض في كلٍّ من الطرفين بالعلم الإجمالي بخلافه.

بل النكتة في التوقّف: هو أنّ في توارد الحالتين المجهولتين في جميع صورها- التي منها صورة كون الأثر مترتّباً على عدم وجود إحدى الحالتين في ظرف وجود الاخرى، كما فيما نحن فيه- أنّ الأثر مترتّب على عدم وجود إحدى الحالتين في ظرف الاستعمال، فلا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل؛ لأنّ غاية ما يثبته الأصل العدمي مطلقاً- سواء كان أصلًا عقلائيّاً، أو أصلًا تعبّديّاً- هو جرّ العدم في عمود الزمان و في جميع أجزائه، لا إثباته بالإضافة إلى أمرٍ آخر، فعليه لا يمكن إثبات عدم الوضع في حال الاستعمال و إن كان الأصل عقلائيّاً، و ذلك ليس لأجل عدم إمكان التقيّد و المقارنة بالأصل؛ حتّى يقال: إنّ الأصل عقلائيّ، بل لأجل أنّ القيد- و هو الاستعمال كالوضع- مشكوك فيه حين إجراء الأصل، فلا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل المزبور، و لذا تمسكنا بالأصل المزبور في صورة كون تاريخ الاستعمال معلوماً؛ لتحقّق موضوع الأثر بالأصل و الوجدان‌ [2]

. و في كلامه مواقع للنظر:


[1]- انظر كفاية الاصول: 37.

[2]- بدائع الأفكار 1: 103- 104.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست