پس در صحت آن اشكال است. بايد مرافعه بشود تا معلوم شود. و اللّٰه العالم.
32: سؤال:
زوجه با زوج حقوق صداقش را مصالحه نموده به مال المصالحۀ مشخص معينى. و بعد از مدت ديگر، هر يك به رضامندى فسخ مصالحۀ اول، نموده و ثانيا زوجه حقوق صداق خود را مصالحه نموده با زوج به مال المصالحۀ معينى اضافه از اول. و صيغه جارى شده و حجت معتبرى در دست دارند، حال گفتگويى ميان ايشان اتفاق افتاده در صحت و سقم مصالحتين. آيا مصالحۀ اول باطل است و ثانى صحيح؟ يا بالعكس؟.
جواب:
هر چند صلح عقد لازمى است. لكن به تقايل و فسخ به رضاى طرفين، منفسخ مىشود. و در صورت مفروضه صلح اول باطل و صلح ثانى صحيح است. و اگر سخنى ديگر داشته باشند محتاج به مرافعه خواهد بود. و اللّٰه العالم.
33: سؤال:
اذا سال ماء سطح احد على سطح جاره او ساحة داره، و نازعه الجار، فهل على الجار اثبات عدوان صاحب الماء؟ او على صاحب الماء اثبات الحق؟.
جواب:
الظاهر انّ على الجار اثبات العدوان، و صاحب الماء اذا تمسك باليد و الاستمرار فلا يجوز مزاحمته. الّا مع اثبات العدوان. و ما يخيّل ان ملكية سطح الجار و ساحته متفق عليه بينهما و منافع الملك تابع لرقبته فعلى غير المالك اثبات الاستحقاق، فهو مدفوع بان العين كما يصير موردا لليد فكذلك المنفعة و الحق. فلا منافات بين الملك و ثبوت الحق فيه للغير. و نظيره فى المسائل الفقهية لا يعدو لا يحصى، و منها وضع الجذوع على جدار الجار. و هذا من الوضوح بحيث استشكلوا فى جواز كونه سببا لتحمل الشهادة ام لا. فكان كونه موجبا لثبوت اليد و كون المنازع مدعيا محتاجا إلى الاثبات، مفروغا عنه.
فقال الشهيد فى اواسط القواعد «مسألة: لو شاهد ماء الغير يجرى على سطح آخر، او فى ساحته، مدة طويلة بغير منازعة. فهل للشاهد الشهادة بالاستحقاق الظاهر و لا يصرح بذلك؟ أو لا؟» إلى آخر ما ذكره. و هو نظير ما ذكروه فى كتاب الشهادة «ان اليد فى الملك هل يصير سببا لتحمل الشهادة ام لا؟-؟» و لا ريب ان اليد فى الملك مما يجعل الحق لصاحب اليد إلى ان يثبت المدعى خلافه، فافهم ذلك.