و كيف كان فالاظهر قول المشهور. لعدم وضوح دليل للقول الاخر. و ان اشعرت عبارة السرائر بوجود رواية تدل عليه. و دلالة ما مر من الادلة، عليه. مضافا إلى الاستصحاب و أولويته بالنسبة إلى الدين حيث حكموا بسقوطه بالأداء و ان كره المديون.
ثم: انهم اختلفوا (على القول باشتراط رضا المضمون له) فى اشتراط القبول اللفظي الجامع للشرائط، او انه يكفى مجرد الرضا؟. و الاظهر فيه عدم الاشتراط، وفاقا لفخر المحققين و المحقق الاردبيلى. بل لم يظهر تصريح ممن تقدم على العلامة به، و جعله فى القواعد احتمالا. و لكنه رجح اشتراطه فى التذكرة و التحرير. و كذلك المحقق الثانى و الشهيد الثانى.
لنا: عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و غيره، نظرا إلى ان المراد بالعقود هو العهود الموثقة الشاملة لمثل النذر و العهد و اليمين، و الشرائط المذكورة فى ضمن العقود. بل مطلق الالتزام، كما هو المعنى الظاهر من معانى الشرط. فيندرج تحت قولهم(ع) «المؤمنون عند شروطهم». و تفسير العقود بما ذكر للمطابقة باللغة و العرف. و لما ذكره المحققون من مفسرى العامة و الخاصة. و يظهر ذلك من جمهور الفقهاء الا من شد. و انما خرج العقود الجائزة بدليل. و يدل عليه ايضا صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة، فان اطلاق الجواب فى السؤال و جعل شرط الصحة هو رضا الغرماء، يقتضى عدم اشترطا شيء آخر، و إلا لزم «تاخير البيان عن وقت الحاجة»، كما هو ظاهر المقام. فهو فى قوة ان يقال «رضاء الغرماء و ضمان الضامن مبرئ لذمة الميت» فلا كراهة فى المناقشة بان المطلق انما يحمل على العموم اذا سبق الكلام لبيان حكم المطلق لا اذا ذكر المطلق لبيان حكم شيء آخر.
و قد استدل على ذلك ايضا بقوله تعالى «وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ»[1]. و هو مشكل. لان حجية شرع من قبلنا انما يثبت فى ما لو ظهر من الشارع حكايته على سبيل المدح. لا مطلق