responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 59

مع ان الظاهر ان الميت لم يخلف شيئا. و فيه: ان الرضا المعتبر هنا المقرون بالإنشاء المحمول على الارادة، لا مجرد موافقة الطبع الذي هو معنى الشهوة. فلا معنى للاستدلال بشاهد الحال على الرضا بالمعنى الثانى على المعنى الاول الذي هو المعتبر فى المقام.

و استدل الشيخ في النهاية به موثقة اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّٰه(ع) «فى الرجل يكون عليه دين يحضره الموت. فيقول وليه: علىّ دينك. قال: يبرئه ذلك و ان لم يقضه وليه من بعده. و قال: ارجو ان لا يأثم و انما اثمه على الذي يحبسه» [1] و فيه: مضافا إلى عدم مقاومته من حيث السند و الاعتضاد، لادلة المشهور، ان فيه اطلاقا بالنسبة إلى حصول رضا المضمون له و عدمه. و مقتضى الجمع حمله على ما دل على اعتباره بالنصوصية. و ربما يستدل له بصحيحة حبيب الخثعمى [1] و موثقة الحسن ابن جهم [2]. و هما مع خروجهما عن محل النزاع مخالفان للإجماع و الاصول الشرعية. و لهذا تركنا ذكرهما و ذكر ما فيهما.

و اما رضاء المضمون عنه: فلا يعتبر، بلا خلاف صريح. بل ادعى عليه الاجماع جماعة من الاصحاب و يدل عليه بعد الاجماع العمومات و ظواهر الاخبار الدالة على كفاية رضا المضمون له كما مرت. و منها حكاية ضمان على (ع) عن الميت، مع ان العلامة ادعى الاجماع على جواز الضمان عن الميت و لا يتصور رضاه، و يؤيده [2] صحة اداء دين المديون بدون رضاه. نعم اختلفوا فى ما علم المضمون عنه بالضمان فانكره. و الاشهر الاظهر فيه ايضا انه غير مضر، خلافا لما نقل عن الشيخين و ابن ابى حمزه و ابن البراج، حيث نفوا الصحة بالإنكار. و لكن يظهر من الفقهاء خلاف فى فهم مرادهم، فبعضهم فهم ان قولهم بالبطلان لأجل اعتبارهم الرضاء فى الصحة و الاستقرار فى اول الامر، فمرادهم ان الانكار لما كان كاشفا عن عدم الرضا أولا، فيبطل. و آخرون فهموا ان الانكار مانع. يعنى انه يصح مع عدم معلومية الرضاء و عدم الرضاء و يستقر، لكن يحكم بالبطلان اذا انكر. و على هذا فاصل مسألة


[1] لم اعثر على هذا الحديث.

[2] و فى النسخة: و لا يؤده ..


[1]: الوسائل: ابواب الدين، الباب 14 ح 2.

[2] الوسائل: ابواب الضمان، الباب 4 ح 1.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست