responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 58

و [رواه] الصدوق مرسلا «ان عبد اللّٰه بن الحسن احتضر فاجتمع عليه غرمائه فطالبوه بدين لهم. فقال: ما عندى ما اعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من اخى و بنى عمّى على بن الحسين او عبد اللّٰه بن جعفر. فقال الغرماء: اما عبد اللّٰه بن جعفر فملّى مطول، و امّا على بن الحسين فرجل لا مال له صدوق و هو احبهما إلينا. فارسل اليه فاخبره الخبر.

فقال(ع): اضمن لكم المال إلى غلة. و لم يكن له غلة. فقال القوم: قد رضينا، فضمنه.

فلما اتت الغلة اتاح اللّٰه تعالى له المال فاداه» [1].

فقد استدل به فى المختلف، و [لكن] فيه اشكال مع قطع النظر عن السند بعدم استناده إلى معصوم. و [الجواب:] لعله اخذه من آبائه (عليهم السلام). و وجه الاستدلال انه خيّر الغرماء فى اختيار أيهما، و لو لم يكن رضاهم معتبرا لما خيّرهم.

حجة الشيخ حكاية على (ع) و ابى قتاده [و ضمانهما] للميت. فقد روى انه «حضر عند النبي جنازة. فقال(ص): هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم در همان.

فقال: صلوا على صاحبكم. فقال على(ع): هما على يا رسول اللّٰه و انا لهما ضامن. فصلى عليه النبي(ص) ثم اقبل على على فقال: جزاك اللّٰه عن الاسلام خيرا و فكّ رهانك كما فككت رهان اخيك» [2] فقد حكم (ص) باللزوم مع عدم سبقه بالسؤال عن رضاء المضمون له.

بضميمة اصالة عدم رضاه. و فيه: مع الاغماض عن السند، [3] انه معارض بما هوا قوى منه سندا و دلالة [4]، لان غايته التمسك بالاصل و هو لا يعارض الدليل. و قد يجاب بانه واقعة فلا تعم.

و فيه: ما لا يخفى، اذ الواقعة الخاصة تكفى لنفي شرطية الرضاء، اذ لو كان وجوده شرطا لصحته لما حكم بها مع عدمه. نعم يتم فى مثل ما لو وقع واقعة من الرضا، فلم يمكن الاستدلال باشتراطه. و بان شاهد الحال يقضى بحصول العلم بالرضاء لضمان مثل على (ع)


[1]: الوسائل: ابواب الضمان، الباب 5 ح 1

[2]: الوسائل: ابواب الضمان، الباب 3 ح 2- و حكايه ابى قتاده: الباب ح 3.

[3]: و لكن روى فى الكافي (ج 1 ص 353) و روى فى التهذيب (ج 2 ص 59) نحو هذا الحديث عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن معاويه بن وهب، عن الصادق (ع). و دلالته اوضح.

[4]: و لكن روى فى الكافي (ج 1 ص 353) و روى فى التهذيب (ج 2 ص 59) نحو هذا الحديث عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن معاويه بن وهب، عن الصادق (ع). و دلالته اوضح.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست