responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 502

ليس من باب الاستيجار لفوائت صلوات الميت. بل هو استيجار لعمل مباح له ثواب و يريد المستأجر ان يفعله الاجير بنية ان يكون ثوابه لميته و يهدى ثوابه اليه. فان هذا جايز، و الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من التذكرة قال فيها:

يجوز ان يستاجر الانسان غيره لقراءة القرآن على رأس القبر مدة. كما يجوز الاستيجار للآداب او تعليم القرآن. و قد سبق انه يجب عود المنفعة إلى المستأجر. فان ذلك شرط فى صحة الاجارة. و هنا يجب عود المنفعة إلى المستأجر او ميته. فعندنا ان ثواب ذلك يصل إلى الميت اذا نوى الاجير ذلك. خلافا للشافعية، فانهم قالوا «المستأجر لا ينتفع بان يقرأ الغير» و مشهور عندهم ان الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة. فقالوا لما قرروا جواز الاستيجار: لا بد من انتفاع الميت بالقراءة و فيه طريقان: احدهما ان يعقب القراءة بالدعاء للميت، فان الدعاء يلحقه. و الدعاء بعد القراءة اقرب إلى الاجابة و اكثر بركة. و الثانى انه لو نوى القارئ بقراءته ان يكون ثوابها للميت لم يلحقه، لكن لو قرأ ثم جعل ما حصل من الاجر له، فهذا دعاء بحصول الاجر للميت، فينتفع الميت. انتهى كلامه ره.

فهذا ايضا يوجب ثبوت الثواب للميت، و لا يمكن الاقالة و لا يمكن الرجوع. و ان لم يود الاجرة. بل و انما يثبت له استيفاء الاجرة، كما تقدم.

و اما الثانى يعنى ما لم يكن على وجه الاجارة: فان كان تكليفه ذلك العمل كصدقة مجهول المالك او اللقطة مع الضمان، فيمكن فيه النقل. كما ورد فى الاخبار [1]. لكن الظاهر انه ايضا ليس من باب نقل العمل. بل انما هو نقل لأثره و هو الثواب، فكانه عاوض الثواب الذي قصده للمالك بتصدق ماله، بما يغرمه للمالك، و ان لم يكن تكليفه ذلك.

و اما ما فعله تبرعا: [2] فالظاهر عدم جواز النقل لا لنفس العمل و لا لثوابه. اما الاول فظاهر لعدم إمكانه بالذات و عدم حصول النية فى العمل. و اما الثانى فلانه بمنزلة تلف الهدية.

و اما ما فعله من الاعمال المندوبة الابتدائية لنفسه كقراءة القرآن و الصلاة و الصوم:

فالظاهر جواز النقل فيه بعد العمل. و لكنه ايضا نقل الثواب لا العمل. فهو يدعو و يسأل اللّٰه ان


[1] عبارة النسخة: .. و ان لم يكن تكليفه ذلك و لكن فعله تبرعا ..


[1]: وسائل: ابواب اللقطة، الباب 2 ح 1، 5، 14. و الباب 18 ح 1.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست