responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 501

اخرى و معاوضة بنقل شيء [1].

بل هذا ليس من باب نقل العمل، لعدم إمكانه، لانه عرض زال. بل انما هو نقل لأثره.

و هو الكيفية الحاصلة منه فى الجسم، التى تنتقل بتبعية ذلك الجسم. كاللبن المسطوح فى ارض الموجر. لعدم انتقاله الا بذلك. فانتقال الجسم بتبعية نقل الاثر، لانه المقصود بالذات، و ان كان الجسم هو الاصل فى قوام ذلك الاثر. و فى مثل تنقية النهر انما ينتقل الاثر و هو كون قطعة من النهر منتقى بعمله. اى الكيفية الحاصلة للنهر به سبب عمله. اذ قد حصل له بإيجاد هذه الكيفية حق الانتفاع بها لحصولها على وجه قدّم [1]. فيصح نقله إلى الغير، و لا دليل على بطلانه. لعمومات الادلة. و يظهر من ذلك جوازه اذا فعل هذا العمل لنفسه، بطريق اولى.

و اما فى العبادات: فهى اما مما فعله لنفسه او لغيره. و ما فعله لغيره اما وقع على وجه النيابة تبرعا او بالإجارة. او فعله و اهدى ثوابه اليه. و كذلك ما فعله لنفسه اما ان يكون من باب قضاء ما تركه او من الاعمال الابتدائية، كالنوافل و قرائة القرآن. فاما ما كان من قبيل ما فعله بقصد الاجارة نيابة عن الغير كقضاء الصلاة و الصوم و الحج، المحتاج إلى نية النيابة:

فلا يجوز النقل. لانه بمنزلة اداء دين الميت، او الحى فى ما أمكن كالحج عن العاجز، و صلاة الزيارة التى وجب عليه. فلا معنى لاستقالة المستأجر فى ذلك، و يكون العمل و ادائه للمنوب عنه نيابة، و ان لم يود اليه الاجرة. بل انما يستحق الاجرة، و الحى يتبدل حق اللّٰه عليه بحق الناس. و حق يؤاخذ اللّٰه عليه بمعصيته فى ترك اداء الاجرة [2].

و كذلك ما فعله قضاء عن نفسه. فانه ايضا و فى به دين اللّٰه، فلا رجوع و [لا] نقل فيه [3].

و اما ما فعله و اهدى ثوابه إلى الغير: فلا يخلو اما ان يكون على وجه الاجارة، او بدونها.

اما الاول: فكما لو استاجر لأجل ان يقرأ القرآن على رأس قبر ميت المستأجر، فان هذا


[1]: عبارة النسخة: بل هو معاملة اخرى ذات معاوضة بأقل شيء.

[2] عبارة النسخة: و حق آخر للّٰه عليه بمعصيته فى ترك اداء الاجرة.

[3] و فى النسخة: و لا الرجوع و النقل فيه.


[1] كذا.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست