responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 503

يجعل ثواب ما فعله للغير. ثم ان الاشكال باق فى جواز اخذ العوض فى صورة [1] امكان النقل بعد العمل. اذ غاية ما ثبت من ادلة اخذ الاجرة انما هو فى صورة الاستيجار اما فى خصوص النيابة فى الفعل كالحج و الصوم و الصلاة، او فى مثل قراءة القرآن للميت بقصد ان يكون الثواب للميت و ان لم يقصد النيابة. كما يشعر عبارة التذكرة بانه مذهبنا. و يمكن الاستدلال على جواز التعويض فى الثواب و نقله بعد العمل فى ما جوزنا فيه ذلك بعنوان المعاوضة، بعمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و غيره. و يستأنس له بالروايات الواردة فى اللقطة [1] و غيرها مما دل على انه لو تصدق بها مع الضمان ثم جاء صاحبها و طالب المال فيعطيه و ينتقل الثواب اليه.

السابعة: اذا اجرينا الغبن فى الاجارة و فسخ الاجارة، ففى معنى الرجوع إلى المنفعة خفاء.

لكون العمل من الاعراض التالفة. فيمكن فرضه فى ما قام بعين فالرجوع إلى الاثر الحاصل منه فى الخارج، كالهيئة الحاصلة من الخياطة فى الثوب و من عمل اللبن فى الطين.

و اما فى مثل العبادات فلا يمكن الا بالرجوع إلى الاثر المترتب عليه من الثواب و هو ليس فى يد المستأجر حتى يرجع اليه. فالرجوع فيه انما هو إلى اللّٰه تعالى و سؤاله بان ينتقل ما قرر للعمل من الثواب إلى الموجر. بل و يشكل فى الصورة الاولى اذا كان العين التى قام بها الاثر، ملك المستأجر. او صار ملكا له بتبعية نقل العين من ملكه اليه، او حيازة المباح بنيته.

و يمكن ان يقال: ان المنفعة فى معنى التالف فى البيع و لا يمكن الرجوع إليها بعينها. فيرجع إلى المثل او القيمة. و الاقرب المثل ..

الثامنة: اختلفوا فى فورية خيار الغبن.

نظرا إلى الاستصحاب و اصالة عدم الفورية، و إلى ان الاصل فى العقود اللزوم خرج عنه موضع الوفاق و هو الفور، و بقى الباقى [2]. و ان وضع هذا الخيار لدفع الضرر و هو يحصل بالفور. و لا يبعد ترجيح الاخير. نعم لو جهل بالخيار او بفوريته فلا يسقط بالتأخير، كما كان له عذرا آخر فى الاظهار (مثل كونه محبوسا او خائفا او لغيبة الغابن و عدم امكان الوصول اليه و إلى وكيله او وليه. او تعسره) من الاعذار. و كذلك اذا


[1]: و فى النسخة: فى شؤب.

[2] عبارة النسخة: .. الاصل فى العقود اللزوم خرجنا عنه فى موضع الوفاق و هو الفور و بقى الباقى.


[1] المرجع، الاحاديث.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست