responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 500

البائع. فاذا فسخ البائع يرجع إلى المثل او القيمة.

و قويّه فى الروضة و قال «لكني لم اجد به قائلا» يعنى غير الشهيد، ثم قال «نعم لو رجع اليه بفسخ او اقالة او بموت الولد، جاز الفسخ ان لم يناف الفور».

اقول: و يرد عليهم مضافا إلى ما أورده الشهيد (ره) ان هذا الكلام لا اختصاص له بما كان المغبون هو المشترى. بل يجرى فى ما كان المغبون هو البائع و تصرف فى الثمن كذلك. لان العلة هو عدم التمكن من الرد، موجودة فيه ايضا. و لهذا [قال] فى المسالك- بعد ما ذكر كلام المحقق حيث قال: لا يسقط ذلك الخيار بالتصرف اذا لم يخرج عن الملك او لم يمنع مانع من الرد كالاستيلاد فى الامة و العتق- «و هو يتم اذا كان التصرف المخرج من ذى الخيار، فانه لا يمكنه رد العين المنتقلة عنه. و اما الاخر فيمكنه الفسخ ح و الرجوع بالمثل او القيمة على من نقل العين» و بهذا صرح جمع من الاصحاب و لكن يرد على هذا ايضا ما أورده الشهيد عليهم، فان فى صورة جهل المغبون يلزم الضرر عليه. سواء كان بايعا او مشتريا.

فالتحقيق ان يقال: اذا بنينا على ان التصرف بعد العلم بالغبن دال على الرضا و مسقط للخيار و هذا الكلام [1] انما هو فى صورة [العلم فقط] فيدخل جميع الاقسام تحت لزوم الضرر و لا مسقط له. فيسلط على الفسخ بقاعدة الضرر على اخذ المثل، او القيمة بقاعدة الاتلاف.

السادسة: هل يمكن نقل العمل الذي فعله المكلف لنفسه او لغيره إلى شخص آخر؟.

الظاهر نعم فى الجملة. اما جوازه فى غير العبادات: فيمكن فرضه فى مثل ما قدمناه من حكاية تنقية النهر. فان من آجر نفسه لشخص يوما بأجرة معينة و اتم العمل، ثم جائه آخر و اراد منه استيجاره لتنقية ذلك النهر يوما، و له [2] فى ذمة الموجر دين يساوى اجرة يوم لهذا الطالب، و هو يريد الخلاص من دينه فيجيء عند المستأجر الاول و يستقيله مما عمل له الاجارة، و يقيله [3] ايضا، و يجعله فى عوض دينه. و لكن هذا ليس من باب الاجارة بل هو معاملة


[1]: و فى النسخة: و ان الكلام ..

[2] و فى النسخة: .. ذلك النهر يوما. و كذلك فى ذمة الموجر ..

[3] فى النسخة: و يقبله.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست