responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 381

كونه كذلك. و هو لا يناسب تخصيصه بالحديث المذكور.

و ان كان مراده من الاصوليين الفقهاء المجتهدين المباحثين عن الفقه على مقتضى قواعد الاصول، فلا معنى لاتفاقهم من حيث انهم فقهاء الا على ثبوت الحكم تعبدا بالدليل الشرعي من عقل او نقل. و لا حاجة إلى التمسك بالاتفاق على حجية المفهوم. بل ينبغى لهم ان يقولوا «ان العرق الغير الظالم له حق» بالاتفاق الكاشف عن قول الحجة. ثم اذا بنينا على الاستدلال بالمفهوم و قلنا بانه حجة، توجه الاستدلال به فى وجوب الابقاء او قلعه مع الارش، هو ان مفهوم قوله(ع) «ليس لعرق ظالم حق» ان العرق الغير الظالم له حق.

و الكلام فيه فى مقامات:

الاول:

ان الالفاظ و ان كانت اسامى للأمور النفس الامرية و لكن الاظهر ان المراد بها فى التكاليف الشرعية هو ما علم كونه ذلك. كما حققنا فى مواضع من تاليفاتنا فعلى هذا معنى «ليس لعرق ظالم حق» ليس لعرق ما علم انه ظالم حق.

و مفهومها «ان كل عرق علم انه ليس بظالم [له] حق» و ح فيمكن ثبوت الواسطة بين الامرين، و هو ما لم يعلم فيه اتصافه بأحدهما. و حكمه مسكوت عنه. و لا بد فيه من الرجوع إلى الادلة الخارجية.

الثانى:

مقتضى قولنا «ليس له حق» نفى جميع الحقوق كما هو مقتضى النكرة فى سياق النفي. و نقيضه ثبوت جميع الحقوق، فقد ثبت جميع الحقوق كالمحق المحض الذي علم كونه محقا و قد يثبت بعض الحقوق بمقتضى الدليل الخارجى. كما هو مقتضى الجمع بين الحقين فى ما نحن فيه كما سنبينه.

الثالث:

المشتقات (بل الجوامد ايضا) حقايق فى التلبس بالمبدإ و الوصف العنواني.

فلا يكفى فى صدقهما تحققهما فى الزمان السابق على النسبة الحكمية. و مقتضى ذلك عدم كفاية كونه محقا فى الآن الاول فى كونه محقا بعد انقضاء المدة فى ما نحن فيه. فنقول هنا:

قد تعارضت الامارات من الجانبين. اما من جانب المالك فلما اقدم على الاذن فى الغرس و الزرع مع علمه بالاحتياج إلى البقاء بعد المدة- سيما اذا كانت المدة قليلة لا يعود نفعها إلى المزارع و المستأجر، سيما فى مثل رضا المستأجر و المزارع بالقلع بعد المدة يلزم سفه

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست