responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 380

عدم ملكية المستأجر منفعة متقومة مطلوبة بالإجارة. فلا يصح». ثم قال «و الاصح وجوب الابقاء بأجرة المثل. لانه جمع بين الحقين لقوله (ع): ليس لعرق ظالم حق [1]. و اتفق الاصوليون على حجية دلالة المفهوم فى هذا الحديث».

و احتج فى المسالك على القول الثانى- اعنى ان للمالك الازالة مجانا- «لان المستأجر دخل على انه [1] لا حق له بعد المدة. لان منفعة المدة هى المبذولة فى مقابلة العوض، فلا يستحق بالإجارة شيئا آخر. فللموجر قلعه مجانا، كما لو غرس المستأجر بعد المدة. و هذا هو الاقوى. و عدم تعدى المستأجر بزرعه فى المدة لا يوجب له حقا بعدها مع استناد التقصير اليه. و المفهوم ضعيف، و دعوى الاجماع على العمل به هنا لم يثبت. و على تقدير صحته، يمنع من كونه بعد المدة غير ظالم. لانه واضع عرقه فى ارض لا حق له فيها. و الزام المالك بأخذ الاجرة على الابقاء او تكليفه الارش، على خلاف الاصل. فلا يصار اليه بمثل ذلك.

و مثله ما لو استاجر للزرع مدة يدرك غالبا لكن قصر الزارع فى الزرع إلى ان انقضت المدة. اما لو كان التاخير لا بتقصير بل لكثرة الامطار او تغيير الاهوية او شدة البرد و نحوها، توجه وجوب الصبر إلى بلوغه بالأجرة. فانهما و ان اشتركا فى عدم استحقاق ما بعد المدة الا انه حيث لم يقصر و قد زرع بحق، يجمع بين الحقين بالأجرة. بخلاف ما اذا قصر او قدم على ذلك كالسابق، فانه يسقط حقه اذ لا معارض له» انتهى كلامه (ره). [2]

اقول: ما ذكره فخر المحققين من اتفاق الاصوليين على حجية المفهوم فى هذا الحديث، كلام مظلم لا يتضح معناه بظاهره. لان الاصول من حيث انه اصول لا حظّ له فى المسألة الفقهية الجزئية. انما حظّه بيان القواعد الكلية، و هو لا يناسب قولهم بحجية المفهوم فى هذا الحديث الخاص. نعم لو كان المراد ان الاصوليين اتفقوا على حجية مفهوم الوصف اذا قارن قرينة كما فى الحديث الصحيح القائل بان «البيعان بالخيار ما لم يفترقا و للمشترى الخيار فى ثلاثة ايام» فله وجه. اذ ح يصير قاعدة كليه يكون هذا الحديث من افرادها لو سلم


[1] و فى المسالك (نسخة دار الهدى. قم): دخل على ان لا حق له بعد المدة. و هو الصحيح، خصوصا لو جعلنا لفظة «آن» زمانية. اى دخل على آن من الاوان بعد المدة المقررة.

[2] الا انه قال عقيب الكلام: و اعلم ان هذه المسائل كلها استطرادية، كان تاخيرها إلى باب الاجارة انسب.


[1]: الوسائل: ج 17، ابواب الغصب، الباب 3 ح 1. و ج 13، ابواب الاجارة، الباب 33 ح 3.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست