لا يرضى به غالبا- فان اقدامه مع ذلك كاشف عن اذنه بالبقاء (و ان لم يكن مجانا) او استحقاقه للأرش لو قلعه. و لا ينافى ذلك تعيين المدة. اذ لعلها لأجل القطع بتسلط المستأجر و المزارع لإلزام التبقية بلا اجرة سوى الاجرة او الحصة الاوليين، و الاباحة السابقة مستصحبة و لا يعلم كونه ظالما محضا. ح.
و اما من جانب المزارع و المستأجر: فلما اقدم المستأجر و المزارع على المعاملة مغيّا بمدة معينة فكانه رضى بقلعها بعد المدة مجانا، مضافا إلى عموم «الناس مسلطون على أموالهم» و «لا يحل مال امرئ مسلم الا من طيب نفسه» و استصحاب عدم بطلان التسلط السابق. فاذا تعارضت الامارات من الجانبين فغاية الامر عدم ظهور كون العامل بعد المدة ظالما و لا غير ظالم. و ح نقول انا نعلم بثبوت حق ما لواحد منهما و لا نعرف الحق معينا.
فمقتضى ملاحظة عدم جواز الترجيح بلا مرجح اثباته لكليهما فى الجملة. و لا يمكن الا بالتبقية بالأجرة او القلع مع الارش. و من جميع ذلك ظهر ان دعوى اجماع فخر المحققين لا ينفع فى ثبوت الحق مجانا، و لو قلنا بثبوته. اذ هو انما ينفع اذا سلم انه محق محض. و كذا لا يصح منع الاجماع من المسالك مع تسليم كونه محقا و لا لمنع كونه محقا مستندا بانه ظالم ح. لان كونه ظالما اول الكلام.