responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 379

نظر. و كان ينبغى ايضا الحاق حكم المزارعة مع شرط الغرس. و لعله اعتمد على ما ذكره أولا.

و توضيح الاستدلال فى هذه المسألة- يعنى فى ما غرس فى الارض المستأجرة او زرع فيها مع كون مدة الاجارة مما يعلم بقاء الغرس او الزرع بعد انقضائها. و كذلك الزرع و الغرس الذي غرسه العامل لنفسه مع شرط الغرس لنفسه فى المزارعة- و الكلام فيها اما فى جواز ذلك أولا. و اما فى وجوب التبقية حتى يدرك على فرض الجواز. و فى كليهما اشكال. اما فى الاول: فيحتمل [الصحة] مطلقا و عدمها كذلك. و الصحة مع امكان الانتفاع. اما وجه الاول فهو السبب من العقد الجامع للشرائط مع ضبط المدة و امكان الانتفاع و انتفاء المانع. اذ لا يتصور هناك مانع. [لان] جواز القلع بعد انقضاء المدة، [الذي] لا يحصل الانتفاع معه، لا يصلح للمانعية. اذ ليس القلع بمتيقن، لجواز الابقاء بالأجرة [او] تبرعا او صلحا. و العلم بحصول استمرار الانتفاع إلى آخر المدة، ليس بشرط (بل هو شرط فى انتفاء الخيار، و هو خارج المبحث). و الا لم يصح اجارة اصلا.

و وجه البطلان: انه لو لم يمكن الانتفاع فقد استاجر عينا خاليا عن الانتفاع، فيبطل.

لانه اولى من بطلان مع عين لا ينتفع بها. لان الاجارة تمليك المنافع و اذا لم يمكن منفعة لم تصح. و وجه الثالث: حصول الانتفاع فى الجملة. كما لو أمكن الانتفاع بالتقصيل، او بالجذع.

و اشار إلى الوجوه الثلاثة فى القواعد، و بين وجهها فى الايضاح كذلك. و لا يبعد ترجيح الاول، للعمومات و عدم لزوم السفه. نعم لو لم يكن هناك انتفاع اصلا و لا ترقب لإمكان الابقاء بالأجرة او بالصلح، فيبطل. لدخوله فى معاملة السفهاء. و هو فرض نادر غير ملتفت اليه.

و اما فى الثانى: ففيه اشكال و خلاف. قال فى الشرائع «اذا استاجر ارضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا، قيل يجب على المالك ابقائه او ازالته مع الارش. و قيل له ازالته، كما لو غرسه بعد المدة. و الاول اشبه». و ما اختاره (ره) هو مختار فخر المحققين.

و يظهر من المسالك اختيار القول الثانى، و مال اليه المحقق الاردبيلى (ره) و قال «انه لا يخلو عن قوة الا ان الاول احوط و بالنصف اقرب». و قد عرفت مختار العلامة فى التذكرة و الارشاد. و يظهر منه التردد فى القواعد. و يظهر من فخر المحققين احتمال وجوب الابقاء مجانا، و ذكر فى وجهه «انه زرع وضع بحق فلا يقلع قبل ادراكه، و لان عدم وجوبه يستلزم

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست