responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 378

الاطلاق و يحكم على النصف. فحاصله تجويز انتفاع شخص بأرض آخر بنوعين. فيحمل على الشركة و المناصفة. كما يحكم فى مثلها لعدم الترجيح و جواز المسامحة فى المزارعة حيث جوزت بالحصة الغير المعلومة فى الجملة. لاحتمال عدم حصول شيء اصلا. و على تقدير الحصول، الحاصل غير معلوم. فالاحتياط واضح. انتهى كلامه.

و قال فى شرح العبارة الثانية: يعنى اذا استاجر ارضا للغرس مدة معلومة مع العلم ببقاء الغرس بعد تلك المدة، فيجب على مالك الارض ابقاء الغرس بأجرته ما دام باقيا، او الارش لو قلعه. فليس له القلع مجانا. و كذا الكلام فى الاجارة للزراعة. بل المزارعة و المساقاة ايضا ..

و كان ينبغى ذكرها فى الاجارة.

ثم ذكر دليل المسألة. و ليت شعرى من يقلد كتب الفقهاء و ليس له مادة التمييز كيف يفهم المدعى من عبارة الارشاد؟. و عبارة المحقق فى الشرائع اوضح من ذلك حيث صرح بكون الكلام فى الاجارة. و وجه الالغاز و الاشكال فى كلامه (ره) لو اريد به حكم المزارعة، ان الظاهر عطف «الغرس» على «الزرع». فان قلنا ان المراد منه بيان حكم المزارعة يكون الزرع و الغرس كلاهما مشتركان بين المالك و العامل، و الحال ان المراد كون الغرس للعامل. [1]

و مثل عبارة الارشاد فى الاغلاق عبارة التذكرة. حيث قال فى باب المزارعة «و لو شرط الزرع و الغرس فى الاجارة افتقر إلى تعيين كل واحد منهما. لتفاوت ضرريهما. و كذا لو شرطهما فى المزارعة. و كذا لو استاجر لزرعين و غرسين متفاوتى الضرر» انتهى كلامه (ره).

و كان ينبغى ان يقول بعد ذلك «و كذا لو زارعه بزرعين و شرط غرسين متفاوتى الضرر».

و وجه الاغلاق و الإلغاز ان الشرط فى الاجارة مغاير للشرط فى المزارعة. لان الزرع و الغرس فى الاجارة كلاهما للمستأجر. و فى المزارعة الغرس للعامل و الزرع بينه و بين المالك. ثم قال فى التذكرة بحذاء العبارة الثانية فى الارشاد «فلو استاجر ارضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا، لم يجب على المالك ابقائه و لا الارش مع ازالته. و قيل يجب. و فيه اشكال. لان له ازالته لو غرس بعد المدة فكذا له الازالة بعد انقضائها» انتهى. و [فى] تعليله


[1]: و لقائل ان يقول: ليس المراد كون الغرس للعامل. بل المراد ان الغرس للعامل و لو كان قصدهما حين العقد الاشتراك فى الغرس. لبطلان المغارسة. و العطف لا يمنع من هذا. فالعبارة تشتمل الاجارة و المزارعة.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست