responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 377

و اما المغارسة: فهى ان يدفع ارضا إلى غيره ليغرسها على ان يكون الغرس بينهما على ما يشترطانه. او يكون الارض و الغرس بينهما. و الظاهر ان بطلانه اجماعى، كما يظهر من جماعة من الاصحاب [1].

اذا عرفت هذا فنقول: المردى المقلوع [1]؟ و الغصن اللذان يغرسان ليستا بمنزلة البذر المعتبر فى المزارعة. فلا يصح المزارعة بالغرس و لا المساقاة. لان كون المعاملات على الاصول الثابتة داخل فى ماهيتها. فالشرط المذكور فى السؤال يشبه ان يكون مغارسة، و ليس بها.

لاشتراط عشر المنفعة عنه دون نفس الاشجار. فكيف كان فالمغارسة هذا فاسد بالذات و من جهة الجهالة لان المفروض عدم تعيين الاشجار و مقدارها. نعم هنا كلام آخر و هو شرط الغرس المذكور فى كلام الفقهاء فى باب المزارعة. فلا يخلو بعض عباراتهم عن الاجمال. قال العلامة فى الارشاد فى باب المزارعة «و له زرع ما شاء مع الاطلاق. فلو عين فزرع الاخر تخير المالك فى الفسخ فياخذ اجرة المثل، و الامضاء فياخذ المسمى مع الارش. و لو شرط الزرع و الغرس افتقر إلى تعيين كل منهما. و كذا الزرعين متفاوتى الضرر». ثم قال بعد ذلك بسطرات «و لو كان الغرس يبقى بعد المدة، فعلى المالك الابقاء، و الارش لو ازاله».

فان الظاهر ان هاتين المسألتين انما هما فى اجارة الارض. و تكلف المحقق الاردبيلى (ره) تبعا للمحقق الثانى فى تعميم المقام الاجارة و المزارعة، و قال فى شرح قوله «و لو شرط الزرع و الغرس»: وجه لزوم الشرط عموم الادلة. و وجه الاحتياج إلى تعيين الزرع و الغرس هو اشتراط العلم و عدم الجهل و الغرر، فلا بد من تعيينها. و اشتراطهما فى الاجارة ظاهر و هو ان يواجر ارضا للزراعة و الغرس. و اما فى المزارعة فاشتراط الغرس بان يكون شرط مع المزارعة غرس اشجار له، قال المحقق الشيخ على [2] «و كذا لا بد من تعيين كل واحد من الزرعين المتفاوتين فى الضرر فى الاجارة و المزارعة كالحنطة و الشعير. بل غير المتفاوتين فى الضرر ايضا، خصوصا فى المزارعة. لما تقدم من ان الحصة هى الغرض الاصلى» و يحتمل الصحة مع


[1] و يحتمل: الودي المقلوع، و هو الاصح.

[2] تذكار: يقول المحقق الاردبيلى: قال الشيخ على ..


[1]: رجوع كنيد به ذيل مسأله شماره 168، از همين مجلد.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست