responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 370

هؤلاء بان يكون الطبقة الاولى مستحقة للانتفاع بالعين و منافعها و الطبقة الثانية مستحقة للانتفاع بعينها او بالأجرة التى جعلت فى ادائها.

فلذلك نقول بجواز اجارة الوقف للطبقة الاولى فى مدة تزيد على العمر العادي. فذلك من تصرفات الواقف. و داخل فى عمومات الكتاب و السنة. فيصدق ان استحقاق الاجرة- دون اخذ العين- للطبقة الثانية متلقى من الواقف. و هذا الكلام يجرى فى المالك و الوارث ايضا. اذ استحقاق المالك لإخراج المال عن ملكه رأسا لا يستلزم صحة اجارته للعين فى مدة يحصل العلم العادي بعدم بقائه إلى ذلك الحين كالف سنة فى امثال زماننا. لانه بعد العمر العادي هو مال الوارث فكيف ينتقل منفعته فى حال حياته إلى الغير.

و قد استدرك ذلك الشهيد الثانى فى الروضة فى مسألة الوقف. حيث لم يجوّز اجارة البطن الاول بأكثر من مدة العمر العادي. و الحق انه يجرى فى المالك و الوارث ايضا، و ان لم يحضرنى الان تصريح فى كلماتهم. بل صرح جماعة بانه لا يتقدر مدة اجارة الارض بقدر بل حكى الاجماع عليه عن الخلاف و التذكرة. حتى انه قال بجوازه إلى مائة الف سنة، قال «و هو قول علمائنا اجمع». و لعل ما ذكرنا هو السر فى تداول العلماء فى الاعصار و الامصار من دون نكير انهم يجعلون منتهى مدة الاجارات و عقد التمتع و غيرهما تسعين سنة بملاحظة اوايل البلوغ للمكلفين فى المعاملات لئلا يزيد على العمر العادي. و ان كان يمكن الفرض فى ما لو وقع العقد للصغير بمائة سنة و ازيد. و لا يرد النقض بالوقف لانه اخراج عن الملك تبرعا ابدا مع خروج العين عن الملك، على الاصح.

نعم: يشكل ذلك على القول بعدم خروجه عن ملك الواقف، بالحبس اذا حبس العين على مصرف فى مدّة تزيد على العمر الطبيعي، و بالوقف على مصرف لم ينقرض غالبا (بناء على صحته بارجاعه إلى الحبس او غيره). [و] بالحبس على رجل و اعقابه اذا لم ينقرضوا فوق العمر الطبيعي. و بالرقبى مدة معينة تزيد عليه.

و يمكن دفعه بان كل ذلك تبرعات لا يوجب نقل عوض إلى المالك كالاجارة. فلا يضر بقاء الملك على ملكية مالكه و رجوعه اليه او إلى وارثه بعد انقضاء المدة، مع ان المذكورات ثابتة بالنص. بخلاف الاجارة فوق زمان العمر الطبيعي، فان مقتضاه انتقال الاجرة إلى الموجر

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست