responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 369

مدة الحيوة، لو آجرها و مات قبل انقضاء المدة. لانقضاء مدة الاستحقاق. و الثالث ما اذا كان العين وقفا و آجرها الموقوف عليه و مات قبل انقضاء المدة، الا اذا كان ناظرا على الوقف و آجره لمصلحة الوقف او البطون. فلا يبطل من حيث انه ناظر، لا من حيث انه موقوف عليه.

و استدلوا عليه بانه كاشف عن تصرفه فى حق الغير لانتقاله إلى البطن الثانى حين الموت.

و لان البطن الثانى يتلقى الوقف عن الواقف لا البطن الاول. فان الواقف جعله للبطن الثانى بالاصالة. بخلاف الوارث [فانه] يتلقى الملك عن الميت.

و اما القائلون بعدم بطلان المزارعة بالموت، فلم اقف فى كلماتهم الا استثناء اشتراط العمل للعامل بنفسه. و سكتوا عن حال الوقف. بل ظاهرهم انه ليس مستثنى عندهم و الّا ذكروه كما هو ديدنهم فى امثال ذلك، و الفرق بينهما فى غاية الاشكال. اذ كما ان انتقال منفعة العين فى الاجارة إلى البطن الثانى يوجب بطلان الاجارة، فهو بعينه جار فى المزارعة. فاما لا بد من الحكم بعدم البطلان فى كليهما و اما بالبطلان فيهما. و انى كلما امعنت النظر فلم اجد فرقا. فالاولى ان يقدح فى مسألة الاجارة. اذ القائلون ببطلانه فى الوقف ليس جميع القائلين بعدم بطلان الاجارة بموت احدهما، بل جماعة منهم. فلا بد للباقين من اصحاب هذا القول ذكر المناص عن دليل الجماعة فى استثناء الوقف. فما هو دليلهم و مناصهم فى ابطال متمسك الجماعة المستثنين، فهو دليل جميع الفقهاء الساكتين عن حكم الوقف فى المزارعة.

و الذي يختلج بالبال انهم يجعلون المناص تسليم «تلقى البطن الثانى عن الواقف دون الاول» و لكنهم يعمّون التلقى. فان جواز اجارة الوقف فى مدة يموت الموجر قبل انقضائها مبنى على الاعتماد على استصحاب البقاء. فكان الواقف رخّص فى هذا العقد بناء على الاستصحاب. حيث جعل الوقف أولا للطبقة الاولى- المستلزم ذلك أنواعا من التصرفات من قبيل الاجارة و المزارعة و القبالة و مصالحة المنافع فى مدة معينة- فكانه رخصهم فى جميع ذلك. فالرخصة فيها (مع انه لا يعلم غاية عمرهم) مستلزم لرخصة الطبقة الاولى فى جعل المنفعة فى مقابل الاجرة فى زمان يمكن بقائهم إلى آخره مع احتمال موتهم قبل انقضائه و مصادمة تتمة الزمان لانتقال الحق إلى الطبقة الثانية. فكانه قال: وقفت هذا الملك على

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست