responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 371

بمجرد العقد، و انتقال المنفعة إلى المستأجر. و المفروض عدم مالكيته ح لمنفعته ما بعد العمر الطبيعي. و مالكيته فى الوقف لطراءة تبعية العين. اذ اخراج المنفعة يتبعه اخراج العين اما دائما او بمدة محدودة. و على هذا فالاولى ان يقال بعدم بطلان الاجارة فى الوقف ايضا اذا مات كل منهما اذا جعلا مقدار المدة ما لا يزيد على العمر العادي. اعتمادا على استصحاب البقاء. فيصح عقد الاجارة التى مقتضاه اللزوم، و يتلقى البطن الثانى وجه الاجارة عن الوقف بواسطة جعل البطن الاول و تصرفه. و يتم الكلام فى اطلاقهم فى المزارعة و عدم استثنائهم.

و ظهر من جميع ذلك ان المصحح لإجارة المالك- فى مدة لا يفى عمره بها فى علم اللّٰه و انتقال العين قبل انتهائها إلى الوارث فى نفس الامر- انما هو الاستصحاب. مثل اجارة الوقف بعينها. لا لانه ملكه بعد فوته ايضا. كما هو واضح. فكان ينبغى ان يكون حكم الثلاثة واحدا و هو جواز الاجارة و المزارعة فى ما دون العمر العادي. و يكتفى فى الصحة بصحة تملك العوض [1] الحاصل بالمعاملة اعتمادا على الاستصحاب.

لكن سؤال الفرق بين المزارعة و الاجارة فى الوقف بعد باق. و من ذلك يظهر حكم المصالحة ايضا. و قد يختلج فى بادى النظر فرق بين الاجارة و المزارعة بان المنفعة بمجرد العقد يصير ملكا للمستأجر و الاجرة للموجر، و لكن لا يجب عليه اداء الاجرة الا بعد استيفاء المنفعة.

بخلاف المزارعة، فان حصة الزرع الحاصلة بعد عشرين سنة لا ينتقل إلى صاحب الارض فى ابتداء عقد المزارعة يوم معلوميتها اصلا، فيصح فى اجارة الوقف انه نقل المنفعة المملوكة للبطن الثانى بعد مدة إلى الغير. بخلاف المزارعة، فانه لا ينتقل الحصة حين العقد.

و لا يخفى وهنه. اذ استحقاق الحصة للبطن الثانى هو بجعل البطن الاول [2] و لا فرق بين تعين الحق و معلوميته و بين اطلاقه و جهالته.

172: سؤال:

زيد قدر معينى از ملك وقفى را باذن امناى شرع به يك عشر به مزارعه داده. و بعد مال المزارعه را مصالحه به مقدار معينى نموده. الحال از جهت شخص مذكور علم بهم رسيده كه قدر ملك وقف مزبور سه مساوى مقدار مزبور در حين مزارعه و مصالحه


[1]: عبارة النسخة: و يكتفى بالصحة تملك صحة العوض.

[2] و فى النسخة: اذ استحقاق الحصة هو للبطن الثانى و يجعله البطن الاول.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست