و دليل عدم البطلان: [1] انها من العقود اللازمة، و الاصل بقائها. فان مات المالك اتم العامل العمل. و ان مات العامل قام وارثه مقامه. و الا استاجر الحاكم (من ماله او مما يخرج من حصته) من يقوم مقامه و اما دليل البطلان اذا مات العامل مع الشرط المذكور: فهو مقتضى الشرط. و اما دليل عدم البطلان ح اذا مات بعد ظهور الثمرة: هو سبق ملكه فيستصحب. و يشكل بان الملكية مراعى بتمام العمل فهى متزلزلة و لا يستقر الا به.
و يشكل المقام بفرقهم ما بين مسألة المزارعة و الاجارة. فانهم ذكروا فى الاجارة اقوالا ثلاثه: احدها بطلانها بموت كل من الموجر و المستأجر. و الثانى بطلانها بموت المستأجر [2]. [و الثالث عدم بطلانها بموت احدهما]. و نسب فى الشرائع الاول إلى المشهور بين الاصحاب. و عن ابن زهره انه ادعى الاجماع عليه وفاقا للخلاف. و الثانى محكى عن جماعة منهم الشيخ فى المبسوط. و الثالث هو المشهور بين المتأخرين، و فى المسالك انه قولهم اجمع. و الاقوى هو هذا القول و اسنده ابن ادريس إلى المحصلين المحققين من اصحابنا. و يدل عليه عمومات الكتاب و السّنة فى العقود و الشروط. و عموم مثل صحيحة على بن يقطين [1] فى الاجارة. و الاصل، و الاستصحاب، و ان المنفعة صارت ملكا للمستأجر و الاجرة للموجر و ينتقل إلى الوارث كساير الحقوق و الاموال. و ربما استدل بروايات قاصرة عن المطلوب سندا و دلالة، و يمكن جعل بعضها دليلا على التفصيل مع اشكال ايضا. اذا السؤال فيها عن حال الموجر [2] و لا عموم فى الجواب. بل انما دلت على ان موت الموجر غير مضر.
و ليس المقصود هنا البسط فى هذا المقام. بل الغرض شيء آخر. و هو ان جماعة (من القائلين بعدم بطلان الاجارة بموت احدهما) استثنى مواضع من ذلك. احدها صورة اشتراط انتفاع المستأجر بنفسه مع موته، لفقد الشرط. و الثانى اذا كان الموجر هو الموصى له بمنفعة
[1]: اى دليل عدم البطلان اذا مات العامل من دون شرط بينهما.