responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 359

بقى الاقل، فيتحاصون. ثم ان وجد له مال آخر، يستوفى منه. و الّا فيدخل فى مسألة «عدم مال المضاربة». و قد عرفت ان الاقرب فيه عدم الضمان، لأصل البراءة و كونه أمينا.

نعم: يرد كلام المورد اذا ثبت امتزاج مال المضاربة بمال من أمواله (او فى جميع أمواله) من دون العلم ببقاء جميع مال المضاربة فى ماله. فحينئذ يشترك المضارب و رب المال فى هذا القدر او فى جميع التركة. و لا يحكم ح ببقاء جميع مال المضاربة، لان القدر المعلوم هو بقائه فى الجملة لا بأجمعه. فيحتمل تلف مقدار ما لا يعلم بقائه فيه من غير تفريط. فحينئذ لا بد من التحاص بين المضارب و رب المال. و لما لم يعلم مقدار مال المضارب و لا مال رب المال، فيمكن التحاص. و طريق التحاص هو الصلح. فيصح ح ايضا تقديم رب المال على ساير الغرماء، لوجود ماله فى الجملة. و بعد الصلح و تعيين حصة المضارب يستوفى ساير الغرماء الذين لهم حق فى ذمته من حصته بالتحاص بينهم على مقدار حقهم.

و اما لو علم بقاء تمام حق المضارب فى التركة و جهل عينه فيستوفى تمام حصته من ماله. و ان بقى شيء فيكون للمضارب و يتعلق حق الغرماء الذين يستحقون فى ذمته به.

فمراد صاحب المسالك من قوله فى مسألة الرهن ان «طريق التخلص الصلح فى مثله» انما هو الصلح فى جعل بعض الاموال بدلا عن عين ماله المشتبه فى مال المرتهن.

لا الصلح فى مقدار المال. للزوم الوفاء بتمامه، للعلم ببقائه فيه. فالصلح قد يحتاج اليه فى التخلص عن تعيين عين مال رب مال المضاربة او الرهن. و قد لا يحتاج فى التخلص عن اشتباه مقداره. و الاول فى صورة العلم بوجود تمام المال مع اشتباهه. و الثانى فى صورة العلم بوجوده فى الجملة مع جهالة مقداره. و الاول لا يستلزم بقاء شيء لرب المال. و الثانى يستلزم بقاء شيء له. و مما حققناه يتضح لك ما اشرنا اليه من وقوع الخلط فى كلام فخر المحققين. كما اشرنا اليه سابقا.

و حاصل المختار فى هذا المضمار انه لو لم يعلم بقاء الرهن فى المال و لا عدمه (و كذا الوديعة و مال المضاربة) فالتركة محكومة بكونها ميراثا، و الاصل براءة ذمة المرتهن

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست