responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 358

الاولى حيث يتعلق الحكم بالرد إلى صاحب مال المضاربة بالمفروز فقط فيبقى الباقى [1] فى حكم الميراث لأصالة البراءة. بل يتعلق الحكم بالرد هنا إلى مجموع الملك لكونه فيه و لو مشتبها. و لا ريب فى تقديم رب مال المضاربة ح على ساير الغرماء المطالبين منه فى ذمته فضلا على الورثة. فلا معنى لتحاص الورثة معهم.

و الحاصل: ان الغريم الذي ماله موجود فى التركة مقدم على من لم يوجد ماله فى التركة. سواء كان وجوده معلوما بعينه و شخصه او مشتبها فى جملة أمواله. فحينئذ يصح قوله- ره- «ان وسعت التركة أموالهم اخذوها. و ان قصرت تحاصوا». و قوله- ره- «كالشريك» دون ان يقول «شريك» اشارة إلى ان حق الغرماء فى ذلك المال مقدم على رب المال. و لو كان شريكا حقيقيا لم يقدم على شريكه. و لما كان حساب اموال الغرماء غالبا مضبوطا و حساب مال المضارب غير منضبط- لانه يتصرف منه تدريجا و لا يمنع من التصرف- فهم شركاء فى المال، حيث ان مالهم مخلوط بماله. و ليسوا بشركاء حيث ان حقهم مقدم على التركة و قد يبقى للوارث شيء و قد لا يبقى. فلذلك قال «كالشريك». فقد لا يبقى مجال لتحاص الورثة معهم، حيث لم يبق الا المساوي لما لهم او اقل. و قد يبقى لكن بمعنى انه ياخذا الغرماء مالهم بحساب أموالهم و يبقى للورثة ايضا حصة. لكن حصتهم غير مبتنية على حساب ما يبقى.

فلو فرض انه اعتراف ان «جميع اموال ارباب المضاربة موجودة عندى [و] لم يتلف، و لكن دراهمهم فى الكيس الذي فيه دراهمى، و غلتهم فى الانبار الذي فيه غلتى مخلوطا». و اتفق انه صرف منهما تدريجا بظن انه لم يصرف بقدر لم يبق حصتهم او بقى اقل منها. و علم بإقراره عدم تلف مالهم على وجه لا يضمنها، فحقهم متعلق بذلك المال ما بقى شيء منه. و يظهر الثمرة فى عدم تحاصهم مع الغرماء المطالبين عنه فى ذمته لا فى ماله. فعلم مما ذكرنا انه لا منافات بين كون مال المضاربة مع جملة الاموال و بين قصور التركة عن مال المضاربة عنده و كونه ممتزجا بماله. و مع هذا ليس هناك شيء يبقى لنفسه حتى يتحاص معهم. فيؤخذ مثل مال المضاربة ان بقى بمقداره، او الاقل آن


[1]: و فى النسخة: فيبقى الثانى ..

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست