responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 357

استيفاء حقه، بخلاف الوديعة فانه مامور بحفظه من دون تصرف فيه اصلا. و لكن هذا ايضا مما لا يصلح لرفع اصالة البراءة و عدم الضمان فى الوديعة كما مرّ.

الرابع: انه [1] فى شرح قول المحقق فى المضاربة

«اذا مات و فى يده اموال مضاربة فان علم مال احدهم بعينه، كان احق به. و ان جهل، كانوا فيه سواء» قال: [2] ضمير «فيه» يعود إلى المال المجتمع من اموال المضاربة. و معنى استوائهم فى ذلك المال انه يقسم بينهم على نسبة أموالهم بالسوية، كما فى اقتسام غيرهم من الشركاء. هذا اذا كان أموالهم مجتمعة فى يده على حدة. و اما اذا كان ممتزجا مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك. ان وسعت التركة أموالهم اخذوها و ان قصرت تحاصوا. [انتهى كلامه ره].

و أورد عليه بان الوجه فى حرمان الورثة مع قصور تركته عن مالهم او مساواتها مع فرض وجود مال [الغير] غير واضح الا مع ثبوت موجب ضمان التالف من أموالهم، من تعدّ او تفريط. فيثبت أمانته و عدم ضمانه للتالف الا مع احد الامرين. و الاكتفاء فى الضمان باحتمال احدهما، مرفوع بالاصل. و عموم «على اليد ما اخذت حتى تؤدي» مخصص بما دل على أمانته. فالوجه ضرب الورثة مع الغرماء فى التحاص، و اخذهم جميع مال مورثهم مع العلم بعدم تلف شيء منه. و مع احتمالهم يتحاصون معهم بنسبة مالهم. و يمكن حمل كلامه عليه بتعميم «الغرماء» فى كلامه للورثة بضرب من التغليب. و لكن يشكل بتوقف ذلك على معرفة مقدار مال الميت و معلومية نسبته بالإضافة إلى أموالهم. و لو جهل اشكل الحكم فى ضربهم معهم فى التحاص.

اقول: و لعل مراده من قوله «ممتزجا مع جملة ماله» عدم كون مال المضاربة مفروزا من ماله بل داخلا فى ماله و ممزوجا فيه بحيث اشتبه عينه مع العلم ببقائه و عدم تلفه، على وجه لم يكن مكلفا برده. فصاحب مال المضاربة ح كالشريك للورثة، و ليس [3] كالصورة


[1]: اى: ان الشهيد (فى المسالك) قال ..

[2]: اى: ان الشهيد (فى المسالك) قال ..

[3] عبارة النسخة: .. كالشريك للورثة نمنعه انه ليس ..

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست