بحسب الظاهر، فيكون بمنزلة الدين. و يمكن ان يقال- على اصل هذا الاشكال- لا تعارض بين الاصلين السابقين. فان اصالة بقاء المال يمكن ان يجامع اصالة البراءة. لان المال بيد المرتهن غير مضمون بل هو أمانة، ثم يمكن تلفه بغير تفريط. فلا يكون مضمونا. و حديث «على اليد ما اخذت حتى تؤدي» لا بد من تخصيصه بالأمانات. و لم يعلم هنا ما يزيل الامانة. فيبقى اصالة براءة الذمة رافعة لاستحقاق الراهن عن المال و الذمة. لعدم التعارض. فيتم ما اطلقوه حيث يشتبه الحال. و هذا البحث جار فى كل أمانة يمكن تلفها قبل الموت بغير تفريط. انتهى كلامه (قدس سره).
و ينبغى هنا التنبيه لأمور:
الاول: ان الجمع فى الاستدلال للضمان- فى الوديعة
بين قوله ص «على اليد ما اخذت» و بين قولهم بان ترك تعيينها تفريط، و انه من باب دفن الوديعة لمن اراد السفر- غير جيد. لأنهم ان ارادوا انه لم يوص و لم يشهد و قصّر فى التعيين فهو ضامن، فهو وجيه. و لكنه لا يصح الاستدلال به فى المسألة على الاطلاق. و ان ارادوا ان مطلق اختفاء امر الوديعة و صيرورته مجهولا كاشف عن التقصير، فهو فى محل المنع. اذ لعله لم يقصّر و لم يفرط و اوصى و اشهد، لكنه خفى الامر بعد ذلك لموت الموصى او الشاهد او غير ذلك.
الثانى: ان وجه الفرق بين المضاربة و بين الوديعة غير واضح
حيث افتى الاكثر فى الوديعة بالضمان دون المضاربة. و لعل وجه الفرق ما اشرنا سابقا من ان مقتضى المضاربة التقلب فى الايدى، و عدم لزوم استمرار يد المضارب عليه مباشرة. بخلاف الوديعة للزوم استمرار اليد فى الايدى و عدم لزوم استمرار يد المضارب عليه مباشرة. بخلاف الوديعة للزوم استمرار اليد المباشرية عليه لأجل الحفظ، بل و ستره عن الغير و اخفاء امره. فالظاهر بقاء اليد المباشرة على الوديعة و استصحابها. بخلافها فى المضاربة. لكن ذلك لا ينفع فى اثبات التفريط على الامين. و لا ينافى ذلك اصالة براءة الودعي عن الضمان حتى يثبت التفريط.
الثالث: ان وجه الفرق بين الرهن و الوديعة غير واضح.
فما وجه فتوى الاكثرين فى الوديعة بالضمان و فتويهم بعدمه فى الرهن مع كون الرهن ايضا وديعة-؟ و يمكن ان يقال: الفرق هو ان الرهن فى موضع الاتلاف من المرتهن غالبا لكونه وكيلا فى بيعه و