responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 355

و الحاصل: ان ظاهرهم ان فتوى الاكثر هو ذلك. و لا باس ان يشير إلى وجهى الاشكال و ان كان يستفاد مما تقدم، و لنقتصر بما ذكره فى المسالك، فانه بعد ما ذكر عبارة المحقق حيث قال «و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه» قال: المراد ان الرهن لم يعلم كونه موجودا فى التركة و لا معدوما، فحينئذ يكون كسبيل مال المرتهن. اى بحكم ماله. بمعنى انه لا يحكم للرهن فى التركة بشيء، عملا بظاهر حاله من كون ما تركه لورثته، و اصالة براءة ذمته من حق الراهن اذ الرهن لم يتعلق بذمته لانه أمانة، و لا بماله لأصالة بقاء ماله على ما كان من عدم استحقاق احد فيه شيئا.

هذا بحسب الظاهر و ان كان فى نفس الامر يمكن كونه من جملة التركة. و قوله «حتى يعلم بعينه» المراد به ان الحكم المذكور ثابت إلى ان يعلم وجود الرهن فى التركة يقينا. سواء علم معينا او مشتبها فى جملة التركة، و ان كان العبارة تؤذن بخلاف ذلك و ان الرهن اذا لم يعلم فى التركة متعينا متميزا فهو كسبيل ماله، [1] و ليس بمراد قطعا. اذ لا فرق فى ثبوت حق الراهن و غيره بين العلم بكون ماله متعينا فى مال آخر، و متيقنا و ان كان مجهول العين. و طريق التخلص ح الصلح. و اعلم ان المصنف و غيره ذكروا هذه المسألة هنا جازمين بحكمها على الوجه المذكور بعبارة متقاربة او متحدة. و ذكروا نظيرها فى باب الوديعة و باب القراض و استشكلوا حكمها. و الامر فيه كذلك، فان اصالة براءة ذمة المرتهن معارضة بأصالة بقاء المال و الحال انه فى يد المرتهن و قد قال (صلى اللّٰه عليه و آله): على اليد ما اخذت حتى تؤدي. فاذا مات و لم يعلم بعينه فاصالة بقائه و ثبوت يده يقتضى كونه فى يده. فاذا لم يعلم عينه كان كالمعلوم بقائه و ان لم يتحقق كونه من جملة التركة لاحتمال كونه فى محل آخر. الّا انّ على المرتهن التخلص منه. و حيث لم يتعين يكون مضمونا. خصوصا اذا مكنه الوصية و الاشهاد فلم يفعل. و على هذا فيحتمل كون حق الراهن كالمال الموجود، فيقدم بقدره على غيره من الديّان. لانه بمنزلة الشريك حيث حكم ببقاء ماله. و يحتمل كونه بمنزلة الديان، لعدم العلم ببقاء عين المال و اصالة بقائه


[1]: و فى بعض نسخ المسالك «و ان الرهن اذا لم يعلم فى التركة متعينا متميزا و الّا فهو كسبيل ماله». و لكن الصحيح ما جاع به المصنف هنا.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست