responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 354

التركة و ان كان عينها مجهولة. و هو يستلزم تقديم مالكها على الغرماء، لا محاصته معهم.

ثم قال: و الاقوى انه ان علم بقاء عينها إلى ما بعد الموت و لم يتميز، قدم مالكها على الغرماء و كان بمنزلة الشريك. و ان علم تلفها بتفريط فهو اسوة الغرماء. و الّا فلا ضمان اصلا. لأصالة براءة الذمة.

و قد عرفت مما قدمناه ان ما قوّاه فى المسالك قوى متين. و ظهر ايضا مما ذكرنا ان فتوى اكثر علمائنا بالضمان فى الوديعة، ان كانت مبتنية على التفريط فى الوصية، فالضمان حق. لكن على تفصيل فى تركها رأسا او اجمالها بحيث يعلم بقائها فى المال مجهولا. فيضمن فى الاول مع تحاص الغرماء، و يقدم على الغرماء فى الثانى. و لكن الاشكال بعد باق فى ان مطلق عدم معلومية الوصية تفريط، او اذا علم انه شارف الموت و لم يوص؟-؟. و المسلم انّما هو الثانى. لا مطلقا.

و حاصل الغرض من نقل هذه الكلمات بيان الفرق بين الوديعة و المضاربة. حيث ان الاكثرين ذهبوا إلى الضمان فى الوديعة دون المضاربة. فالتمسك بالرواية فى المضاربة لاعتضادها بعمل الاكثرين وهن فى وهن [1]. مع انهم ذكروا مثل هذه الكلمات فى الرهن ايضا. و الظاهر ان الاكثرين مختارهم فى الرهن موافق لما اخترناه فى المضاربة. فتوهم «اعتضاد الرواية هنا بعمل الاكثر سبب فتوى الاكثر فى الوديعة بالضمان»، معارض بانها- على فرض مطابقتها لما قال المستدل- مخالفة لفتوى الاكثر فى الرهن. حيث قالوا «و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله». كما هو مصرح به فى القواعد و التحرير و الشرائع و غيرها، من دون نقل خلاف و اشكال.

و قال فى المسالك «ان المصنف و غيره ذكروا هذه المسألة جازمين بحكمها على الوجه المذكور» إلى اخر ما ذكره من وجهى الاشكال. و رأيت فى بعض الحواشى المنسوبة إلى فخر المحققين- و كانه. بخط بعضى الفضلاء- مكتوبا على عبارة القواعد هذه [2] «هكذا قال بعض الاصحاب».


[1]: و لعل الاصل: وهم فى وهم.

[2] اى تعليقا على هذه العبارة «و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله» فى القواعد.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست