responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 272

اللفظ ليس بصريح فى الصلح بل يحتمل البيع و الهبة ايضا. و لا بد فى صيغ العقود من التميز ليترتب عليها احكامها. بل هو ظاهر فى الهبة المشروطة بالعوض لظهور اللام فى ذلك. يعنى وهبتك ما فى ذمتك على ان تهبنى ما فى ذمتي. و لو كان صلحا لكفى قول احدهما ذلك مع قبول الاخر بان يقول «قبلت». و اما الهبة المشروطة لهبة اخرى فلا بد فيها من صيغة اخرى.

و مما يؤيد ما ذكرنا ان المراد المساومة، استدلالهم بصحيحة الحلبيّ لصحة الصلح فى مال الشركة، حيث انه فى معنى ان رأس المال لي و الربح و التوى لك. و لم يكتف فيها بذلك و قال «لا باس اذا اشتركا».

ثم يظهر من تتبع كلماتهم اعتبار لفظ الصلح فى الصيغة ليتميز عن البيع و غيره.

فان قلت: ان البيع مما يعتبر فيه التعيين و يضره الجهالة. فهو كاشف عن ان ما ذكر فى الصحيحة ليس ببيع، بل هو صلح. قلت: مع انه لا يتم فى الهبة المعوضة على بعض الوجوه فيه، ان ما نحن فيه لا جهالة فيه بالفرض [1] فان الشريكين عالمان بمقدار العين و الدين و رأس المال و الربح. فكيف يكتفى فيه بهذا اللفظ المجمل. مع انا نقول ما نحن فيه اشبه بالقسمة، و ما ورد فى صحيحة الحفص الكناني، من باب المعاوضة. فلو سلمنا كون ما فى الصحيحة ليس فى باب الصلح، لا يستلزم كون ما نحن فيه من قبيله. نعم لو قلنا بان مطلق التراضى بعد تعديل السهام و التراضى يكفى و يصير لازما، فيكون ح من باب القسمة لا الصلح.

133: سؤال:

هر گاه دو نفر شريك باشند در مالى معين. و در دكان معينى عمل مىكنند. يكى از آنها مدتى به عمل ديگر مشغول از براى خود، و در مال الشركه عمل نكرد. آيا مستحق منافع به قدر الحصه هست از آن چه اين شريك عامل به عمل آورده، يا نه؟-؟. و آيا عامل مستحق اجرت العمل نسبت به حصۀ شريك هست يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه هر گاه اين عامل به مقتضاى روز اول عمل كرده و متعرض اين شريك نشده و مضايقه نكرده و بر حال خود باقى است، مستحق اجرت العمل نيست. و منافع تابع رأس المال است به قدر حصۀ هر يك. بلى اگر مضايقه از آن فرد در عمل داشته


[1]: و هذا عجيب منه (ره). لان الكلام فى ما تؤديه الصحيحة، و انه هل هى فى مقام بيان حكم من احكام البيع او الصلح. و كون ما نحن فيه شاملا على الجهالة او، لا، لا دخل له فى الكلام.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست