responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 271

كان من المال دين و عليهما دين. فقال احدهما لصاحبه: اعطنى رأس المال و لك الربح و عليك التوى. فقال: لا باس اذا اشترطا، فاذا كان شرط يخالف كتاب اللّٰه فهو ردّ إلى كتاب اللّٰه عزّ و جل» [1].

اقول: لا يخفى انّ المراد بقوله(ع) «اذا اشترطا» الالتزام بعقد لازم كالصلح او البيع او غيره. لأنّه لا معنى لاشتراط هذا الشرط فى اصل عقد الصلح. لانه لم يقل احد. بمضمونه، و لانه مخالف لمقتضى العقد. و الظاهر انّه يلزم فى الصلح لفظ خاص، كما يظهر من فخر المحققين فى الايضاح فى شرح قول والده «و لو صالح على عين بأخرى فى الربويات ففى الحاقه بالبيع نظر» انتهى. حيث قال «الحقه الشيخ بالربويات و هو اختيار ابن البراج و هو مبنى على احدى قاعدتين: الاولى: انّه هل الصلح فرع البيع ام لا؟-؟ قيل: نعم. لان البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضى، و الصلح كذلك. و قيل: لا. لأنّه عقد منفرد برأسه و له صيغة بخصوصه. الثانية: هل الربا يشتمل جميع المعاوض؟ ام هو مختص بالبيع؟ و قد مضى ذلك. فعلى القول بإحداهما لا يصح. و الاصح عندى شمول الربا لكل المعاوضات».

و قال فى التذكرة «لو قال احد الوارثين لصاحبه: نصيبى من التركة إليك. فقال:

قبلت. لم يصح ذلك، لان ذلك ليس من الفاظ العقود الناقلة. و يبقى حقه كما كان لازما ان كان عينا. فلا بد فيها من الايجاب و القبول مقتضيان للتمليك. و ان كان دينا فلا بد من ابراء.

و لو قال صالحتك نصيبى على هذا الثوب. فقال قبلت. صح العقد. و اما صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة منصور القائلين فى «رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، لا يدرى كل واحد منهما كم عند صاحبه، فقال كل واحد منها لصاحبه: لك ما عندك ولى ما عندى. (؟) فقال: لا باس بذلك اذا تراضيا و طابت أنفسهما» [2]. فلا تدل على عدم الحاجة إلى صيغة اخرى. بل الظاهر منه بيان صحة الصلح مع الجهالة. و هذا من باب المساومة. و ان ذلك


[1]: الوسائل: ج 13، ابواب الصلح الباب 4 ح 1. و المراد من الكناني هو ابو الصباح.

[2] الوسائل: ج 13، ابواب الصلح، الباب 5 ح 1.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست