من دون تصرف اصلا، فالتصرف فيه مع حصول النفع له- و ان لم يكن اقصى ما يتصور من النفع فيه- اولى بالجواز.
فلا بد ان يراد من الاحسن، الا حسن من تركه على حاله. و ان لم يكن احسن الصور. او يكون المراد ملاحظة الامرين و هو اتلافه و اكله مجانا و ضبطه عليه. او المراد لا تقربوا بالإتلاف بل اقربوا بالحفظ عليه، كما يستفاد ذلك من بعض المفسرين. و على هذا فتكليف الولي بملاحظة المصلحة لا يقتضى الا مطلق المصلحة، لا الفرد الا كمل منها. مع ان ملاحظة المصلحة. بمعنى «لزوم اعتبار حصول الربح و النفع له اذا أمكن» لم نقف على دليله. غاية ما يستفاد من الادلة و اصل الولاية هو ان الولي انما هو لأجل ان المولى عليه لما كان محجورا عليه من جهت عدم الفهم و العقل و الرشد و ان ابقائه على حاله يوجب اتلاف المال و الافساد، فنصب [1] الولي انما هو لأجل رفع الفساد و محافظة المال. و اما وجوب صرفه [2] فيما يجوز صرفه للمولى عليه (من جهة الانفاق و الاكساء و غيرهما) على اصلح الاحوال، فلا دليل عليه.
قال الشهيد (ره) فى القواعد هل يجب على الولي مراعات المصلحة فى مال المولى عليه؟ او يكتفى بنفي المفسدة؟ يحتمل الاول لانه منصوب لها و لأصالة بقاء الملك على حاله و لان النقل و الانتقال لا بد لهما من غاية و العدميات لا تكاد تقع غاية. و على هذا هل يتحرى الاصلح؟ او يكتفى بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان. نعم الامثل [3] ما قلناه أولا، لان ذلك لا يتناهى. و على كل تقدير لو ظهر فى الحال الاصلح و المصلحة، لم يجز العدول عن الاصلح.
و يترتب على ذلك اخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة و لا مفسدة، و تزويج المجنون حيث لا مفسدة، و غير ذلك.
اقول: اراد بقوله «بنفي المفسدة» عدمها لا رفعها. و الا فهو ايضا مصلحة جزما. و قوله- ره- «لانه منصوب لها»، فيه انه اول المسألة و لو سلم ذلك فلا مجال للنزاع و لا معنى للاحتمال. بل المسلم انه انما نصب لأجل حفظ المال، لا لتحصيل المنفعة. و لما كان المولى
[1]: لو كانت الجملة فعلية لكانت جواب «لما» و لكن اسقط (قدس سره) الجواب.