responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 457

عليه لا يتمكن من صرف المال فيما يحتاج اليه غالبا الا على سبيل الاتلاف او الافساد، فنصب [1] الولي انما هو لحفظ المال و صرفه لهم على وجهه و على قدر الاحتياج.

قوله- ره- «و لأصالة بقاء الملك على حاله». فيه انه يخرج عنه بدليل العمومات. نعم لا دلالة فى العمومات على ما لو باع بدون حاجة المولى عليه، لانه تصرف لم يؤذن فيه. فان ما علم جواز التصرف فيه هو ما لو كان لاحتياج المولى عليه او لتحصيل نفع له. اما الاول فلوجوبه على الولي لكونه منصوبا لذلك. و اما الثانى فلكونه احسانا و ان لم يثبت وجوبه من دليل.

قوله- ره- «و لان النقل و الانتقال .. الخ»، الظاهر ان مراده من العدمي هو نفى المفسدة بمعنى عدمها، كما ذكرنا سابقا. اذ هو الذي لا يكاد يقع غاية، لا رفع الفساد فانه غاية عظيمة. و فيه انه ان اراد انه يلزم اللغو، ح، لانه فعل بدون حكمة و مصلحة و هو قبيح و القبيح منهى عنه. ففيه (بعد تسليم القبح) ان عدم الحكمة ممنوع. اذ قد يكون حكمة لغير المولى عليه، و ان لم يثبت له فيه حكمة. و ان اراد انه لا بد ان يكون له غاية يعود نفعها إلى المولى عليه، فحينئذ نقول: ان اراد غاية زائدة على رفع احتياجه فى مصارفه المحتاج إليها، فهو ممنوع، كما بينا. و ان اراد ما هو اعم من ذلك بحيث يكتفى بما ذكر. ففيه انه مسلم كما بينا. و لكنه يرجع إلى عدم الرخصة فى التصرف الا على هذا الوجه. او لتحصيل النفع الزائد و نحن نسلم انه لا بد ان يكون التصرف على احد الوجهين لا غير.

قوله- ره- «و على هذا هل يتحرى»، اقول: هذا التفريع يشهد بان مراده من المصلحة، المصلحة الزائدة على ما ذكرنا من رفع الاحتياج. فلو فرض احتياجه إلى بيع ماله لأجل إنفاقه و أمكن ذلك بان يبيع غنمه بالدراهم و يشترى بها الخبز، او بان يشترى بالدراهم الحنطة و يطحن و يخبز، و كان الثانى اصلح له. فعلى ما ذكرنا يكفى الاول. و على ما ذكره يلزم الثانى.

و قد عرفت منع الدليل على لزوم الثانى. و لانه مما لا يتناهى فى بعض الاوقات.


[1]: اسقط (قدس سره) جواب «لما». كما فعله ايضا آنفا. و اسقاطه هناك يدل على ان. كون «لما» هنا من دون تشديد، توهم. و الموضعان سيان.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست