الثانية: كل ما يمتنع وقوع الشرط فيه يمتنع وقوع المشروط.
الثالثة: البيع اذا بطل فى وقت بطل دائما، فحال عدم المجيز يمتنع ترتب اثره و لا يصلح لترتب الاثر عليه، فلا يحصل معنى الصحة. بل معنى البطلان. و اذا بطل لم يمكن ان يترتب صحته. و يحتمل عدم الاشتراط. لانه لا يشترط اقتران الاجازة بالعقد.
بل يجوز تاخيرها زمانا طويلا. فلا نسلم اشتراط الاستعداد القريب. و اعلم: ان هذا الفرع يتأتى على مذهب الاشاعرة. [1] و اما على قولنا ففى صورة واحدة، و هى بيع مال الطفل على خلاف المصلحة. او الشراء له.
المسألة الثانية: اذا باع مال غيره ثم ملكه يحتمل الصحة. لان اجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر، فملكه ابلغ. و هل يتوقف على اجازته اشكال، من حيث ان الرضاء الاول لم يكن معتبرا. لانه لم يكن مالكا. و من حيث تحقق شرط اعتباره. و يحتمل البطلان لتضاد ملكى شخصين بشيء واحد بعينه، و قد تحقق احد الضدين فينتفى الاخر.
و التحقيق انه ان قلنا بصحة بيع الفضولي، صح البيع هنا، من غير توقف على اجازة البائع.
انتهى كلامه (ره).
و يمكن توجيه كلامه (ره) حيث جعل كلام المصنف (ره) مسألتين، بان عقد الفضولي له اطلاقان احدهما توصيفى و هو «العقد الفضولي المعهود المصطلح الذي يبيع البائع مال غيره نيابة عنه متزلزلا، ثم يجيزه المالك للمبيع» فهو اسم لمجموع العقد و الاجازة. و الثانى اعنى «بيع غير المالك ملك غيره مع قطع النظر عن حصول الاجازة من ذلك المالك او غيره» فلفظ الفضولي فى هذا الاطلاق صفة للبائع. لا للمبيع. و المبحوث عنه فى هذا الباب هو المعنى الاول. فالمسألة الاولى فى كلام المصنف هو انه «هل يكفى الاجازة من المالك و ان كان غير مستعد حين العقد للإجازة، ام لا» فاختار عدمه.
فكلامه حيث قال «فان الاقرب اشتراط كون العقد له مجيز فى الحال» فى قوة [ان]