responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 309

رجوع الاشكال على الفرع الثانى ايضا. لوضوح عدم كون المجيز بوصف المجيزية المستلزم للمالكية بالفعل او بالقوة فيه اصلا. بخلاف الفرع الاول.

و اما الامكان الذاتي- اعنى قابلية البائع- فهى الفرع بذاته للمجيزية. فلا ينفع فى شيء مع وجود المانع عن الاتصاف بالاجازة المبتنية على كونه مالكا. لكونه متصفا بضده الحقيقى حين العقد. و هو عدم المالكية. فالمعيار فى الحكم بالصحة، هو الامكان الاستعدادى و هو مفقود فى الفرع الثانى. بخلاف الفرع الاول، لحصوله فيه.

و وجه اشكال العلامة (ره): ان المعتبر هل هو اقرب مراتب الامكان الاستعدادى، فلا يصح اجازة الصبى بعد البلوغ. او المعتبر مطلقة، فيصح.؟-؟. و الاقوى صحته لما يستفاد من صحيحة ابى عبيدة فى نكاح الصغيرين [1]، و عمومات العقود. فظهر مما ذكرنا ان فى كلام العلامة مسألة و فرعين. اما المسألة، فهو اشتراط وجود المجيز و عدمه حين العقد. و اما الفرعان فهو قوله «فلو باع مال الطفل» و قوله «و كذا لو باع [مال غيره ثم ملكه و اجاز]».

و الاشكال متعلق بالفرع الاول. لا بأصل المسألة، و لا بالفرع الثانى. و ليس فيه حزازة الا تقديم الفرع الاول على الثانى، الموجب لإبهام اشتراك الفرع الثانى مع الاول فى الاشكال.

و قد وقع فى كلام الايضاح هنا مسامحة. حيث قال- بعد ذكر مجموع العبارة التى نقلناها هنا-: مسألتان: المسألة الاولى: هل يشترط ثبوت المجيز لعقد الفضولي فى الحال؟ يحتمل ذلك. و يبتنى على مقدمات: الاولى: معنى صحة بيع الفضولي قبل امكان الاجازة، ترتب اثره عليه، إمكانا قريبا، بمعنى اقرب المراتب من مراتب الامكان الاستعدادى. لانه عبارة عن اجتماع الشرائط. فاذا بقى من شرايط بيع الفضولي شرط واحد و هو اجازة المالك او وليه، و كان حصولها ممكنا إمكانا قريبا ايضا، حكم بصحة بيع الفضولي و صلاحيته لان يترتب عليه حال وقوعه.


[1]: الوسائل: ج 17، ابواب ميراث الازواج، ب 11 ح 1.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست