responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 311

الاقرب عدم صحة العقد الفضولي المعهود المصطلح اذا لم يكن مجيز حال العقد متمكنا للإجازة بالإمكان الاستعدادى. و هو ما كان وجود شرائطه و انتفاء موانعه على وجه اقرب المراتب من الاستعداد. و يتفرع عليه بطلان اجازة الصبى لبيع ملكه. و ح، فيصح جعل بيع الغير مال المالك- ثم تملكه عنه بالاشتراء و نحوه- مسألة اخرى، معطوفة على مسألة بيع الفضولي التوصيفى المعهود. يعنى كما لا يصح البيع الفضولي المصطلح الذي من فروعه بيع مال الصبى اذا لحق اجازته بعد البلوغ فكذا لا يصح بيع الشخص الفضولي مال غيره و ان ملكه بعد ذلك.

فالمعطوف ليس بداخل فى المعنى المصطلح. بل هو مسألة اخرى. و لذلك فكّك (ره) قول المصنف و جاز عنه و ساق الكلام فيه على حده. و هو مستلزم لإمكان تحقق فرض هذه المسألة بدون الاجازة. فاتضح كمال المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه. و مما يوضحه غاية الايضاح، استدلاله فى المسألة الثانية بأبلغية الملك عن الاجازة. و كذا اشكاله فى الاحتياج إلى الاجازة ح.

و يظهر مما ذكر، ان مذهب المصنف، البطلان فى المسألة الثانية فى صورة عدم الاجازة بطريق الاولى. فمذهب [1] المصنف على هذا، صحة البيع الفضولي مع امكان اجازة المجيز على اقرب مراتب الامكان الاستعدادى. كما لو كان المالك بالغا، عاقلا، حاضرا يسهل اجازته بدون الاشكال. و صحته فى غير اقرب المراتب كالطفل مع الاشكال. و عدم الصحة فى المسألة المعطوفة بقوله «و كذا» سواء اجاز ام لا.

و لنشر هنا إلى توضيح بعض الاغلاقات فى كلام الايضاح: قوله «فى الحال» يعنى فى حال العقد. قوله «معنى صحة بيع الفضولي قبل الاجازة» مراده الصحة المترتبة على نفس العقد مع قطع النظر عن الاجازة. و يوضحه تفسيره الصحة بصلاحيته لان يترتب عليه الاثر حال وقوعه. قوله «بمعنى اقرب المراتب من مراتب الامكان الاستعدادى ..»: اعلم ان لإمكان الخاص ثلاثة اقسام:


[1]: و فى النسخة: فذهب المصنف.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست