responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 308

قال فى القواعد: و الاقرب اشتراط كون العقد له مجيز فى الحال. فلو باع [مال] الطفل فبلغ و اجاز لم ينفد. على اشكال. و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و اجاز.

اقول: الظاهر انه اراد صحة عقد الفضولي، بعد كون اشتراط صحته و لزومه و ترتب ثمرة البيع عليه بحصول الاجازة من المالك او وليه، مفروغا عنه فى الجمله. قد اختلف فى اشتراطه بوجود المجيز حال العقد و عدمه. فاختار هو الاول و قال «الاقرب اشتراط كون العقد له مجيز ..» يعنى ان صحة الفضولي مضافا إلى لزوم حصول اجازة من حيث انه مجيز و من شانه الاجازه حال العقد. فلفظ «مجيز» مشتمل على ذات و صفة، و الصفة يمكن ان يكون المراد منها «ما من شانه الاجازة بالاستعداد» بمعنى احتفافه بوجود الشرائط و عدم الموانع بالفعل.

او بمعنى احتفافه به بالقوة مطلقا. او بالقوة القريبة من الفعل.

و لما كان المتبادر من الاخبار الواردة فى الفضولي فى البيع و النكاح مغايرة العاقد و المجيز، و ان المجيز هو المالك حين العقد، و العاقد هو غير المالك. فمراد العلامة انه لا بد ان يكون المجيز (الذي هو غير العاقد، و يتم ثمرة العقد باجازته) موجودا حال العقد. اذ هو مستفاد من الادلة، و ليس فى الادلة غيره. و المستفاد انه لا بد ان يكون الذات متصفا بوصف كونه مجيزا إلى حين الاجازة بالفعل او بالقوة القريبة منه. بان يكون مالكا او وليا له حين العقد و انسحب هذا الوصف له إلى حين الاجازة.

و انتفاء هذا الشرط- اى [شرط] تحقق المجيز المنسحب له الوصف إلى حين الاجازة- او انتفاء وصف المالكية له حين العقد، كالفرع الثانى. اى «لو باع مال الغير ثم ملكه و اجاز ..»

فان الملك لم يكن حين العقد ملكا للبائع. فلو اجاز بعد تملكه فهو ليس باجازة صادرة عن المالك حين العقد. فينتفى المجيز حين العقد. و لا يكفى مجرد وجود ذاته حين العقد. و لا مجرد حصول مالكيته بعد العقد.

اما بانتفاء وصف مجيزيته حين العقد (مثل الفرع الاول): فان الطفل و ان كان مالكا و قابلا للإجازة و لو بالقوة، لكنه غير متصف بوصف المجيزية بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل.

لكنه استشكل فى ذلك به سبب امكان الاكتفاء بمطلق القوة، و عدم مانعية طول المدة بعد كونه مترقب الحصول. فعلى هذا كان الاصوب تقديم الفرع الثانى على الاول حتى لا يتوهم

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست