responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 307

ساير الاقوال: فحجة القائل باختصاصه بالنكاح، هو الاخبار و تضعيف رواية البارقى [1].

و لا يحضرنى القائل. و نقله فى الروضة. و نقل القول بالبطلان فى النكاح فى المسالك عن الشيخ فى الخلاف. و لم يظهر منه التحقيق. و قد عرفت الدليل فى غيره ايضا. و اما القول بالبطلان فى جميع العقود، فهو من الشيخ فى المبسوط. و فخر المحققين، و قد مر الاشاره إلى ادلتهم.

و استدلوا فى خصوص النكاح ايضا، بالاصل. و توقيفية العقود الناقلة- فلا يصح الا بدليل- و ببعض الاخبار العامية، مثل ما روته عائشة عنه (ص) انه قال «ايما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل». و ما رواه ابو موسى الاشعرى عنه (ص) انه قال «لا نكاح إلا بولي». و ما رواه جابر عنه (ص) انه قال «ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر». و فى رواية ابن عمر «فنكاحه باطل». و رواية بقباق قال «قلت لأبي عبد اللّٰه(ع): الرجل يتزوج الامة بغير اذن أهلها.؟. قال: هو زنى. ان اللّٰه تعالى يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [2].

و الجواب:- بعد القدح فى سند الروايات- بانها محمولة على ما لم يلحقه الاذن. و ان لحقته الاجازة فليس نكاحا بدون الاذن. مع انها معارضة بأقوى منها سندا و دلالة و اعتضادا. و الاصل مخرج عنه بالدليل عموما و خصوصا. و اما الكلام فى توقيفية العقود:

فقد مر الكلام فيه. مع ان الدليل موجود عموما و خصوصا. كما عرفت. و اما الاجماع المحكي عن الخلاف فى الفساد، فهو ضعيف غايته. لعدم ظهور موافق له عدا فخر المحققين.

و المعظم على خلافه.

المقام الثامن: اختلفوا فى اشتراط كون العقد له مجيز فى الحال، ام لا.

فعن الشهيد و ابن المتوج و المقداد و المحقق الثانى (رحمهم اللّٰه)، عدمه. و رجح العلامة فى القواعد، الاشتراط. و يظهر من بعضهم، التوقف. و لا اشكال. و ربما نسب إلى العلامة فى القواعد ايضا. و نحن ننقل عبارته و نذكر ما يظهر لنا منها ثم نتعرض لما فى الايضاح و غيره.


[1]: و فى النسخة رواية الثانى.

[2] ج 14 ص 527، ابواب نكاح العبيد، الباب 29 ح 1، و فيها «بغير علم أهلها».

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست