responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 306

النخعي و اصحابهم يقولون: انّ اصل النكاح فاسد فلا يحلّ اجازة السيّد له. فقال له ابو جعفر(ع): اذ لم يعص اللّٰه. انّما عصى سيّده. اذا اجازه فهو له جايز» [1] و فى حديث آخر عنه ايضا. «فقلت لأبي جعفر(ع): فان اصل النكاح كان عصيانا. فقال ابو جعفر(ع): انما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه، و انّما عصى سيّده و لم يعص اللّٰه. انّ ذلك ليس كاتيان ما حرّم اللّٰه عليه من نكاح فى عدة و اشباهه» [2].

و توجيه هذه الرواية ان المراد من المعصية فيها لا بد ان يكون هو مجرد عدم الاذن و الرخصة من الشارع. و الا فمخالفة السيد ايضا معصية. و الحاصل انه لما كان فى مثل هذا العقد اذن من اللّٰه تعالى من جهة العمومات و غيرها مما يدل على صحة الفضولي بعد الاجازه، فيصح. و عدم اذن السيد غير مضر. و بالجملة: ان المراد ان العقد ليس خاليا عن مقتضى الصحة و ان كان معلقا على اذن المولى ايضا.

و يمكن ان يقال: المراد من توجيه الامام (ع) ان النهى هنا ورد بامر خارج عن المعاملة اجتمع معها فى الوجود.

كالمعاملة مع الاجنبية، و اجراء الصيغة معها.

إلى غير ذلك من الاخبار. و يؤيدها ايضا ما ورد فى اجازة العمة و الخالة نكاح بنت الاخ و الاخت. و الحرة لنكاح الامة. و غير ذلك. و بالجملة: الاظهر صحة النكاح الفضولي مطلقا.

للعمومات و الاخبار الكثيرة فى موارد الخاصة. و قد تقدم الكلام فى البيع و الشراء، ادلتها.

و قد يستدل بثبوتها فى النكاح على ثبوتها فى جميع العقود بطريق الاولى، ليطابق الفتاوى و الاخبار. على ان الامر فى النكاح اشد، و لا يجوز التسامح فيه بما يتسامح فى غيره.

ثم: بعد ما ثبت الحكم فى البيع و الشراء و النكاح، فالظاهر ثبوتها فى ساير العقود، كما يظهر من الروضة، حيث قال «و لا قائل باختصاص الحكم بهما. فاذا ثبت فيهما، ثبت فى ساير العقود. نعم، قيل باختصاصه بالنكاح. و له وجه لو نوقش فى حديث عروة». انتهى.

و قد عرفت الحال و وجود ساير الادلة. مع انها لا مجال للمناقشة فيه ايضا. و اما حجة


[1]: الوسائل: ج 14 ص 523، ابواب نكاح العبيد .. الباب 24 ح 1.

[2]: الوسائل: ج 14 ص 523، ابواب نكاح العبيد .. الباب 24 ح 2.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست