responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 305

المشترى مع الاطلاق. و يختلفون فى ما لو اشترى فى ذّمة الغير مع ذكره الغير.

و بالجملة: كلامه هنا لا يخلو من تعقيد و اضطراب. و التحقيق انّ الاظهر صحة البيع و الوقوف على الاجازة اذا اشترى بعين مال الغير، و البطلان رأسا ان لم يجز. و هكذا اذا اشترى فى ذمّة الغير مع تسميته. و امّا اذا اشترى فى الذمّة لمرافقة الغير فى النّية و سكت عن التسمية، و لم يجز، فيقع عنه ظاهرا. لا باطنا. بل هو مال البائع فى الباطن. فيعمل بالتقاص.

و من جميع ما ذكر يظهر ان قوله- ره- «و ان كان فى الذمّة لغيره» يمكن ان يريد به ما يشمل البيع بالذّمة ايضا. و ان كان بعيدا عن اللفظ. و كيف كان، فيدلّ بالفحوى على اتحاد حكم الذمّة مع حكم العين عنده. يعنى انّه يصحّ به سبب الاجازة اذا اشتريه فى ذمّة نفسه لغيره (كما هو ظاهر عبارته) فيصح اذا اشتريه فى ذمّة غيره باجازته بالطريق الاولى.

المقام السابع: هل يختصّ جريان الفضولي بالبيع و الشراء [و النكاح]؟

او [يختص] النكاح [فقط؟] او يعمّ جميع العقود؟ او يبطل رأسا؟ [1]. المشهور جريانه فى جميع العقود.

للعمومات المتقدمة. و لخصوص رواية البارقى. و غيرها مما مرّ فى البيع.

و امّا النكاح: فعن المرتضى الاجماع عليه مطلقا، فى الحرّ و العبد. و عن ابن ادريس فى الحرّ. و عن الشيخ فى الخلاف فى العبد. و يدل على جريان الفضولي فيه، اخبار كثيرة جدا.

حتّى قيل كاد يبلغ حد التواتر من طريق العامّة و الخاصّة. منها صحيحة ابى عبيدة الحذاء، فى نكاح الصغيرين [1]. و منها رواية محمد بن مسلم عن الباقر(ع) «عن رجل زوجته أمّه و هو غايب (؟) قال: النكاح جايز، ان شاء الزوج قبل. و ان شاء ترك» [2]. و حسنة زرارة- لإبراهيم بن هاشم- [2] عن ابى جعفر(ع) «قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده (؟) فقال: ذلك إلى سيده، ان شاء اجازه. و ان شاء فرق بينهما. فقلت: اصلحك اللّٰه ان الحسن بن عينية و ابراهيم


[1]: فهؤلاء صور اربعة يفصّلها المصنف (ره) فى ما يلي.

[2] و العجب من المصنف (ره) حيث يجعل حديث ابراهيم بن هاشم «حسنا» و يجعل حديث «ابان بن عثمان»، «صحيحا». راجع مسألة 404 من المجلد الاول من هذا الكتاب.


[1] الوسائل: ج 17 ص 527، ابواب ميراث الازواج، الباب 11 ح 1.

[2] الوسائل: ج 14 ص 211، ابواب عقد النكاح، الباب 7 ح 3.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست