responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 304

يقال كلمة «لغيره» ظرف مستقر صفة للذمّة. و الثالث: ان يكون الشراء فى ذمته لغيره لا لنفسه. و الرابع: ان يكون قد اطلق. يعنى لم يقل اشتريت لفلان. بل قال اشتريت. و اطلق.

و أنت خبير بأنّ الشراء فى ذمة نفسه لغيره معناه «انى اشتريت فى ذمتي و لكن لو اراد ذلك الغير هذا البيع جعلته له» و معنى «الجعل» هنا انشاء المعاملة. فلا يدخل ذلك فى باب اجازة الفضولي. فانّ مصداق اجازة الفضولي امّا بيع مال الغير فضولا، او الشراء به كذلك، او الشراء فى ذمّة الغير. بل قد يتحقق فى البيع فى ذمّة الغير ايضا. و امّا فى مثل ما لو كان للمجيز نوع ولاية، كبيع المفلس و نكاح بنت الاخ او الاخت على العمة و الخالة، او الامة على الحرّة. و هذا ليس بواحد منها.

و المناسب فى هذا المقام، ان يقال: اذا اشترى فى ذمّة الغير و اطلق اللّفظ- يعنى اكتفى بنية ان يكون الشّراء للغير و فى ذمّة الغير من دون ان يذكره- فذلك نظير ما ذكروه فى باب الوكالة انّ الوكيل اذا اشترى بنيّة ان يكون للموكل بدون تسميته الموكل. ثمّ انكر الموكل الوكالة و لم يثبت. فقد ذكروا انّه يقع عن الوكيل ظاهرا و باطنا. (و ان كان فى كونه له باطنا ايضا اشكال). و استندوا فى ذلك بان الخطاب معه و البائع غير مكلف بالباطن- فاذا لم يثبت الوكالة لا بالبينة و لا بعلم البائع- فيلزمه البيع و يلزم بالثمن. لأنّ المفروض انّ المخاطبة على سبيل الاطلاق. فينصرف إلى ذمّة المشترى.

فالفرق بين الشراء فى ذمّة الغير فضولا مع السكوت عن ذكره، و بين الشراء بعين مال الغير، انّ فى الثانى اذا لم يجز بطل رأسا- عند غير ابى حنيفة. و فى الاول يبطل بالنّسبة إلى الغير، و يلزم المشترى، و ان كان فى نيته الشّراء فى ذمة الغير. و امّا اذا ذكر فى اللّفظ انّه يشتريه للغير، فمع عدم الاجازة يبطل رأسا. لأنّ العقد تابع للقصد. و انّه للغير، علم انّه لم يقصده لنفسه فكيف يلزم به. بخلاف ما لو لم يذكره- فانه يلزم فى ظاهر الشّرع. كما هو مقتضى اطلاق الخطاب. و عدم التكليف بالباطن.

ثم: انّه يظهر من كلامه (ره) هنا، انّ اصحابنا مختلفون فى البطلان و الوقف على الاجازة، اذا كان الشراء بعين مال الغير، كالبيع. و لا يختلفون فى عدم البطلان و كونه موقوفا على الاجازة، اذا كان فى الذّمة للغير (او فى ذمّة الغير على ما حققنا.). و الانصراف إلى

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست