responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 301

شيء. و هذا ايضا يشمل المثلي و القيمي. ففى كل منهما يجب اعتبار المماثلة فى الاعتداء و المعتدى به، فى كل شيء الا مع التعذر. و هو يناسب مذهب ابن جنيد بلزوم المثل فى القيمي ايضا الا مع التعذر.

فلا تدل الآية على التفصيل المشهور. فالمناص بان يبنى تفسير الآية على الوجه الثانى، و يخصص عمومه بدليل خارجى مثل صحيحة ابى ولاد [1] و يقال ان حكم القيمي ليس داخلا فى الآية. او يعترف بمذهب ابن الجنيد، فيندرج مسألة الرجوع إلى المثل فى المثلي تحت عموم الآية- لا لان لفظ المثل فيها [2] بمعنى المثلي المصطلح. بل لان المماثل المصطلح من الافراد المماثلة المعتبرة فى الآية بالمعنى الاعم- و يخرج القيمي بالصحيحة المذكورة.

و بالجملة: الظاهر عدم الخلاف فى الرجوع إلى المثل فى المثلي. كما لا خلاف فى الرجوع إلى القيمة فى القيمي، الا عن ابن الجنيد و المحقق فى بعض اقواله ظاهرا. فالدليل فى المثلي هو عموم الآية على التفسير الثانى، و عدم ظهور الخلاف. و فى القيمي، على المشهور هو الصحيحة مؤيدا بندرة المماثلة العامة فى القيميات، المخالفة للاطراد المطلق فى الاحكام الشرعية المربوطة بالقواعد الكلية.

نعم، لما كان فى تحقق المثلي و القيمي خفاء و لا يظهر تفسيرها من الايات و الاخبار، و قد وقع الاختلاف فى تفسيرها، فما وقع الاتفاق على كونه مثليا كالحبوب و الدهان، يثبت حكمه بلا اشكال. و ما اختلف فيه، فيرجع فى حكمه إلى عموم الآية. و المتفق عليه من القيمي مثل الدار و البستان. و اما مثل الثوب و نحوه، فان رجحنا احد الاقوال فى المثلي فيبنى عليه. و الّا فيرجع إلى التّخيير و البناء على احد الاقوال. و قد عرفت ترجيح المشهور. و لكن على وجه حققناه اذ المصالحة بما يرضى الطرفان [1].

ثمّ: انّ الظاهر من الآية [فى] رخصة المالك بأخذ المثل بالمماثلة التامّة ارفاق بالمالك. فلا يجوز للغاصب التجاوز عنه مع تقاصّه ذلك. الا انّه لا يجوز للمالك مطالبة


[1]: مر متن الحديث فى هذا المبحث و هو فى الوسائل: ج 17 ص 213، ابواب الغصب، ب 7 ح 1.

[2] و فى النسخة: «فيهما» بدل «فيها».


[1] كذا.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست