responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 302

الغاصب بالقيمة. فانّ الظاهر انّ التّالف فى حكم المثمن و العوض فى حكم الثمن، و الخيرة بيد البائع فى تعيين الثمن. فيجوز للمالك مطالبة القيمة ايضا، اذا كان لا يرضى الّا بذلك فى عوض ماله.

و لا يمكن التمسّك بأصالة براءة الغاصب عن لزوم القيمة لاستصحاب شغل الذمّة الموقوف. براءتها بأداء حق المالك و ارضائه. لكونه مظلوما.

و لكن ظاهر فتاويهم تعيين المثل فى المثلي و القيمة فى القيمي. بمعنى عدم جواز مطالبة المالك قيمة المثلي بدون رضاء الغاصب. و لا مطالبة المثل فى القيمي، ان لم يرضى الغاصب بالمثل.

و عدم منع الغاصب المالك عن المثل، الّا برضاه. و لا امتناع المالك عن القيمة لو بذلها الغاصب فى القيمي الّا برضاه. فلعل دليلهم انّما هو عدم الخلاف فى المثلي و صحيحة ابى ولّاد فى القيمي.

ثم: ان هاهنا احتمالا آخر فى تفسير الآية، و هو ان يكون وجه الشّبه نفس الاعتداء و ايجاد ماهيته. من دون التفات إلى المقدار او المماثلة. نظير الصلاة فى قولنا «اللّٰهمّ صل على محمد و آل محمد كما صلّيت على ابراهيم و آل ابراهيم» على احد الوجوه فيه. و هو بعيد. سيّما بملاحظة الحكمة و ظهور كلمة «ما» فى الموصوليّة لا المصدريّة. و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام فى قوله تعالى «جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا» و لعلّه اظهر فى ارادة العموم.

المقام السادس: الكلام فى شراء الفضولي:

[فهو] مثل البيع. على ما صرّح به جماعة، منهم العلّامة فى التذكرة، قال: لو اشترى فضوليا، فان كان بعين مال الغير، فالخلاف فى البطلان و الوقف على الاجازه. الّا انّ ابا حنيفة قال يقع للمشترى بكل حال.

و ان كان فى الذمّة لغيره و اطلق اللّفظ، قال علمائنا يقف على الاجازة، فان اجازه صحّ و لزمه اداء الثمن. و ان ردّ نفذ عن المباشر. و به قال الشافعي فى القديم. و اجد انّما يصح الشّراء. لأنّه تصرّف فى ذمّته لا فى مال غيره. و انّما وقف على الاجازة، لانه عقّد الشراء له، فان اجازه لزمه و ان ردّه لزم من اشتراه.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست