responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 300

- كما ذكره فى المسالك- ما نقله عن الدروس و تبعه فى الروضة، بانه المتساوي الاجزاء و المنفعة المتقارب الصفات.

و لعل «المنفعة» فى كلامه معطوفة على «القيمة» المقدرة يعنى «متساوى الاجزاء فى القيمة و المنفعة». و يمكن ان يكون نظره فى زيادة المنفعة إلى اخراج مثل الحنطة و الحمص معا اذا تساويا فى القيمة. و قيل «النوع الواحد» فى تعريف المشهور، يكفى عن ذلك. و فى زيادة تقارب الصفات إلى ملاحظة الاصناف. كما ذكرنا.

و الحاصل: ان التعريفات- مع الاشكال فى تتميمها- ليس لها ماخذ واضح. اذ ليس فى الاخبار، ان المثلي حكمه كذا، و القيمي حكمه كذا، و لا ان المراد بهما ما ذا؟. فتفريع الحكم انما يتم مع ورود اللفظ فى الدليل و الرجوع فيه إلى ما يبينه العرف و اللغة. و هو مفقود.

و قد يستدل فى المقام بقوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» و «جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا». و لا يخلو من اشكال. لان المراد من الآية اما بيان التشبيه الخاص. يعنى لا تجاوزوا فى مقدار الاعتداء عما اعتديتم به. [و] ان يكون المراد المشابهة فى المقدار. فلا يمكن التعميم، و لا يفيد تعيين المماثلة بمعنى المماثلة المصطلحة.

بل المراد التساوى فى مقدار الاعتداء من القتل و الجرح و اخذ المال. فلا التفات، فى الآية إلى كون الاعتداء و المعتدى بعنوان المثل، او القيمة فيتخير بينهما. فيكون الامر للتخيير بين الاخذ و العفو، و بين الاخذ بأي نحو كان. ففى الآية حكم واحد و هو الرخصة فى الاعتداء بمقدار اعتداء المعتدى، و ان لا يتجاوز عنه. و المراد بالمقدار هو المنزلة و المقبولية. بمعنى ان يحكم اهل العرف بأنهما سيان فى المنفعة و الفائدة و يرضى العقلاء بتملك كل منهما مقام الاخر. لا المساواة فى الكم و الكيف و الوزن و الكيل.

و، ح، فالحكم بكونه مثلا مصطلحا او قيمة، مسكوت عنه. سواء كان المعتدى به، مثليا او قيميا.

و ان كان المراد التشبيه المطلق. يعنى يجوز لكم الاعتداء على نحو يماثل لاعتداء المعتدى فى الاعتداء و المعتدى به. فهذا الاطلاق ينصرف إلى العموم فى كلام الحكيم. و ح، فهو يشتمل حكمين: الاول: الرخصة فى الاعتداء. و الثانى: ان ذلك يكون على سبيل المثلية فى كل

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست