responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 299

الذات و الحقيقة. لا الامور الخارجية. و الا فقد ينسج نساء مائة كرباس متساوية فى العرض و الطول و الغزل و القماش، بحيث لا يفرق فى المرغوبية و القيمة. و ذلك لان ذلك ليس مقتضى حقيقة الثوب و ذاته. بل هو مقتضى تصنع النساج (بخلاف القطن و الصوف) مع انه لا يتم فيه القيد الاخر، يعنى تساوى نصفه لنصف القيمة، و هكذا .. اذ قد يكون الثوب له قيمة معينة و اذا نصف فلا يساوى نصفه بنصف القيمة و لا ربعه. بل قد يصير القطنة من الثوب مما لا قيمة له اصلا. بخلاف الحنطة و الشعير و نحوهما. فان المن من الحنطة اذا ساوى درهما فنصف من منه يساوى نصف درهم. و هكذا .. و بنائهم فى ذلك على المسامحة الغالبة فى العرف. كما فى حنطتين و شعيرين، مع تفاوتهما فى الجودة و الرداءة. فان الغالب عدم الاعتناء بذلك فى المثلي. فلا يلتفت إلى النادر. كما انهم قد يفرقون بين حنطتين و لا يفرقون بين ثوبين.

و ايضا، الظاهر انهم يكلون الامر فى تعيين الانواع و الاصناف إلى العرف. و يعتبرون الاصناف ايضا و لا يكتفون بالحقيقة النوعية، فانا نرى اهل العرف يفرقون بين التمر الزاهدي و الخساوى. مع كون الحقيقة النوعية متحدة فيهما. و كذا بين حليب البقر و الغنم. فيعتبر المثلية فى كل صنف. بخلاف افراد الزاهدي و الخساوى، و كذا الالبان. فانهم يسامحون فيها.

و الظاهر ان مرادهم بالاجزاء هو الاشخاص التى يصدق عليها النوع. لا ما هي مركبة منها مثل القشر و العجم و النوى فى الحبوب و الثمار. فلا يرد ان قيمة العجم و النوى متفاوتة مع الالباب، فلا نقض بذلك. و كذا لا يرد النقض بالدرهم و الدينار. فان عشرة من الدنانير اذا كانت يسوى مائة من الدراهم، فخمسة منها يسوى خمسين منها، و لا يلزم ان يسوى نصف دينار (اذا شق بنصفين) خمسة دراهم صحاحا.

و لا يرد ح، ان يكون الثوب مثليا. لما ذكرنا من اعتبار الحقيقة النوعية فى المماثلة لا الامور الخارجيه. و اما السكة على الذهب و الفضة فهو لا ينافى اعتبار الذات و الحقيقة. نعم، ان كان باختلاف السكك يختلف الصنف، فيعتبر الصنف الواحد فى المماثلة. كما فى التمر. و تحقق ذلك فى الثوب مشكل.

و بالجملة: لا يخلو المقام بعد، من شوب الاشكال. و قد عرفوه بتعريفات اخر. اسلمها

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست