المتقدمون به و اكتفوا بالوجه الضعيف الذي ذكرناه. [1]
دليل القول الثالث: [2] انه مضمون فى جميع حالاته التى من جملتها حالة اعلى القيم.
و لو تلف فيها لزم ضمانه- و كذا بعده. و يظهر ضعفه مما مر من [عدم] تعلق الضمان بالقيمة ما دام العين باقية. مع ان مقتضى ذلك رد زيادة القيمة السوقية مضافا إلى العين عند بقائها و تنزلها و نقصان قيمتها حين الرد عن بعض القيم السابقة. و هو خلاف المعهود منهم. بل يظهر من بعضهم عدم الخلاف بينهم فى عدمه. بل ادعى بعضهم الاجماع عليه.
و اما التمسك بالإضرار: فهو ايضا لا يتم سيما بملاحظة النظائر. و اخذ الغاصب على اشق الاحوال، ايضا لا يساعده دليل.
و اما القول الرابع: [3] فلعل دليله الرجوع فى القيمي إلى المثل ايضا، و الانتقال إلى القيمة عند تعذره. و لا يخفى ضعفه.
هذا كله فى ما كان النقصان به سبب القيمة السوقية. فلو كان به سبب نقصان فى العين، كما [لو] حصل النقصان به سبب الهزال الحاصل عند الغاصب، او دبر، او عرج، او غير ذلك ثم تلف. فيضمن بلا خلاف ظاهر. بل ادعى الشهيد الثانى الاجماع. و اما عدم استيفاء الزيادة السوقية مع بقاء العين و ردها، فلا اشكال فيه. كما مر. و عن المختلف و ظاهر التذكرة، الاجماع عليه. و كذلك المسالك. و عن الشيخ، عدم الخلاف. و فى الكفاية، انه المعروف من الاصحاب.
بقى الكلام فى تحقيق معنى المثلي و القيمي و مأخذ الحكم فى الفرق بينهما:
و المشهور بين الاصحاب- كما فى المسالك- هو ان المثلي ما يتساوى قيمة اجزائه. اى اجزاء النوع الواحد منه كالحبوب و الادهان. فان المقدار من النوع الواحد منها يساوى مثله فى القيمة. و نصفه يساوى نصف قيمته، و هكذا.
اقول: و لعل مرادهم، اعتبار ان يكون تساوى قيمة الاجزاء ناشيا عن كونه مقتضى
[1]: و هو قيمة يوم الاعواز.
[2] اى القول باعتبار اعلى القيم من حين الغصب إلى حين الاعواز.
[3] اى القول باعتبار اعلى القيم من حين الاعواز إلى حين الرد