يقتضى ان يكون المراد «نعم يلزمك يوم خالفته هذا الحكم» يعنى يصير حكمك فى هذا اليوم لزوم قيمة البغل ان هلك. [و] المتبادر منه- بعد معلوميته انه ليس المراد قيمته ميتا- هو اقرب زمان حياته إلى الموت. و هو قبيل التلف. و هذا معنى قيمته يوم التلف.
و اما تنكير «البغل»: فلعله للإشارة إلى انه بفرض الميت حيا. و الا فلا ريب انه لا يكفى قيمة اى بغل يكون. فيكون ارادة ما ذكرنا اوضح. و هذا ايضا يؤيد كون الظرف لغوا متعلقا ب«يلزمك». و الا فلا يناسب التنكير. اذ البغل يوم المخالفة حى بالفرض و الاستصحاب. فالاولى تعريفه. و الظاهر ان المراد من قوله(ع) «حين اكترى» حين الصحة. و الا فلم يقل احد بمضمونه. و ذلك للمسامحة من جهة ان الغالب عدم تفاوت القيمة فى هذه المدة القليلة، مع التاييد بالاستصحاب. و اختفاء البغل عن مالكه فى ايام الغصب، فيصعب معرفة القيمة ح.
فان قلت: كيف يجتمع ما ذكرت مع قوله(ع) «يوم ترده عليه [1]». فانه يقتضى ان يكون تعلق الضمان المعلق بالتلف، او بحصول العيب، يوم المخالفة: فان جعلت الظرف مستقرا بين متعلقات القيمة فهو ينافى مختارك. فينا فى الاسلوب السابق. مع انه لم يقل به احد على الاطلاق. فلا يلائم احد الاقوال. و ان جعلته لغوا متعلقا بقوله «عليك» فهذا ايضا لا يتم. اذ الضمان المعلق انما يثبت لمجرد المخالفة. و الضمان المحقق يثبت بمجرد حصول العيب [2] كما [هو] معنى ذلك. و كيف يلائم ما ذكرت.
قلت: هنا معنى ثالث. و هو ان المراد بقوله(ع) «عليك يلزم رد الارش مع رد البغل» من باب الارشاد، و الورود مورد الغالب. يعنى رد عليه الارش حين ترد البغل. لا انه يتعلق الضمان بالأرش عليك حين رد البغل.
و توضيحه: ان ابا ولاد سأل عنه (ع) حكم البغل حين المخالفة من حيث الاجرة. فقال(ع) يلزمه كراه. فقال ابو ولاد متعجبا عن ذلك حيث كان يعتقد ضمان قيمته ان تلف.
و كان يعتقد انه ان بقى البغل و سلمه فهو لوجوب رد العين، اذا كانت سالمة.