responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 295

فيستصحب إلى زمان الرد.

و استدل على القول الثانى، بان اول وقت دخول [مال] الغير فى ضمان الغاصب [هو حين الغصب]. و الضمان انما [1] هو بقيمتها. فيضمن بها حالة ابتدائه. و فيه: منع تعلق الضمان بالقيمة فى اول الامر. بل انما هو اذا تلفت. و قد يستدل عليه بصحيحة ابى ولاد، فى حكاية البغل و فى جملتها ان ابا ولاد بعد تعيين كرى البغل و ضمانه، خالف صحابه و جاوز الحد.

و سئل الصادق (ع) عن حكمه. فقال (ع) انه ضامن للكرى. فقال ابو ولاد: فقلت: أ رأيت لو عطب البغل او أنفق، أ ليس كان يلزمنى؟. قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته. قلت: فان اصاب البغل كسر، او دبر، او عقر.؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه. قلت:

فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت و هو اما ان يحلف هو على القيمة فتلزمك، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك. او ياتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا او كذا، فيلزمك [1] الحديث.

و استشكل فيه بان ذلك انما يتم ان كان المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة. و اما اذا جعلنا الظرف لغوا متعلقا بقوله «يلزمك» المستفاد من قوله «نعم»، يعنى ان اللزوم فى يوم المخالفة. فحينئذ، فرد القيمة غير معين، يرجع فيه إلى مقتضى الدليل. و ان لم نقل بكون الثانى اظهر فلا نسلم الظهور فى مطلب المستدل. مع منافاته لقوله(ع) «يوم ترده عليه» بعد ذلك.

بل اقول: يمكن دعوى ظهور الحديث فى ما اخترنا، فان سؤال الراوى عن الضمان به سبب التلف. لا به سبب المخالفة. فمطابقة الجواب للسؤال


[1]: لا قائل به بلفظ «انما» بل قالوا بانه اول وقت حدوث الضمان. اى مطلق الضمان. و مرادهم ان الضمان حقيقة واحدة حدثت حين الغصب و استقرت فى ذمة الغاصب حين الغصب. من دون تقييده بالعين او القيمة. بل قال فى الروضة «نقل المحقق فى الشرائع عن الاكثر، ان المعتبر القيمة يوم الغصب. بناء على انه اول وقت ضمان العين» فمراهم ان القيمة بدل عن العين و ما حدث فى اصل الضمان حادث، و لا فى وقتها. و عبارة المصنف (ره) هنا تشبه عبارة النجفي (ره) فى الجواهر، بل هى عينها. و لعله اخذها من المصنف لتأخره منه، او كلاهما من ثالث. و على اى حال، التعبير بلفظ «و الضمان انما هو بقيمته» تفسير لقول الغير بما لا يرضى.


[1] الوسائل: ج 17 ص 313، ابواب الغصب، الباب 7 ح 1.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست