و اما الثمن الذي اخذه البائع عنه: فقد تقدم حكمه من ان المشهور عدم الرجوع مطلقا.
و الاقوى التفصيل بالباقى و التالف. نعم، لو استوفى البائع منها منفعة قبل البيع، او مضى زمان يمكن الاستيفاء منها، او وصل إليها نقص يترتب عليه ضمان فهو على البائع. و لا يرجع على المشترى، لا فى اول الامر و لا بعد الاخذ من البائع.
و لو كان المشترى جاهلا بالحال، كان الغاصب فيما يترتب على يده. فيرجع البائع ايضا على المشترى فى ما اغترم. و هل يرجع عليه بالزيادة عن الثمن، ان اخذ المالك عنه-؟. ففيه وجهان. بل قولان. اظهرهما عدم الرجوع. لان المشترى كان مغرورا، و توجه الزيادة على البائع انما نشأ من فعله، و هو الغصب، و ليس غرامته على غيره. كما ان فى الصورة السابقة التى كان يرجع المالك على المشترى الجاهل، اذا غرم فى عوض العين ازيد من الثمن، فى رجوعه على البائع بالزيادة قولان. و الاظهر هنا الرجوع لما غره البائع فاوقعه فى هذا النقصان.
بقى الكلام فى الغرامة و مقدار القيمة و زمان اعتبارها:
فنقول: ان كان التالف مثليا، فظاهر فتاويهم، تعينه عليه. بمعنى انه لا يجوز للغاصب التخلف عنه ان اراده المالك. و للمالك مطالبة القيمة لو لم يردها الغاصب. و ان اعوز المثل فقيمته يوم الدفع- على اشهر الاقوال و اظهرها- لانه به سبب الاعواز لا يبرئ ذمته عنه. فهو فى ذمته حين الدفع. فيدفع قيمته.
و قيل: يعتبر قيمته يوم الاعواز. لانه وقت العدول إلى القيمة. و هو ضعيف. لان العدول انما يتحقق، لو طلبه ح.
قيل: باعتبار اعلى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض. و قيل عن حينه إلى حين الاعواز. [و قيل من حين الاعواز] إلى حين الدفع. و الكل ضعيف.
و ان كان قيميا: ففيه اقوال. أقواها اعتبار يوم التلف. و هو مختار الدروس و نسبه إلى الاكثر. كما ان المحقق نسب اعتبار يوم الغصب إلى الاكثر. و ذهب جماعة إلى اعتبار اعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف. و عن المحقق فى احد قوليه، إلى حين الرد.
لنا: انه مكلف برد العين ما دام باقيا. و لا ينتقل إلى القيمة الا مع تعذره، و هو يوم التلف،